responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264

فروع:

الأوّل: النّجاسات الّتي لها قوام و ثخن كالمنيّ و شبهه أولى بالتّعدّد في الغسلات.

و يؤيّده: قول أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول، فإنّما هو ما يدلّ بمفهومه على انّ غير الماء أكثر عددا.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول [1].

و يستحبّ فركه إن كان يابسا و قد تقدّم. و غير المنيّ من النّجاسات المتجسّدة [1] كالمنيّ في استحباب الفرك مقدّما على الغسل، لأنّ فيه استظهارا.

الثّاني: النّجاسة إذا لم تكن مرئيّة طهرت بالغسل مرّة واحدة.

و به قال الشّافعيّ [3]. و قال أصحاب الرأي: لا يطهر إلّا بالغسل ثلاثا [4].

لنا: انّ المطلوب من الغسل إنّما هو إزالة العين و الأثر، و غير المرئيّة لا عين ه‌، فكان الاكتفاء فيها بالمرّة ثابتا. و لأنّ الماء غير مطهّر عقلا، لأنّه إذا استعمل في المحلّ جاورته النّجاسة فينجس، و هكذا دائما، و إنّما عرفت طهارته بالشّرع بتسميته طهورا بالنّص، فإذا وجد استعمال الطّهور مرّة عمل عمله من الطّهارة و صار كالنّجاسة الحكميّة.

احتجّوا [5] بقوله عليه السّلام (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في‌


[1] «خ»: المستجدة. «م»: المتّحدة.


[1] التّهذيب 1: 252 حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات، حديث 2.

[3] بدائع الصّنائع 1: 87.

[4] بدائع الصّنائع 1: 87، الهداية للمرغينانيّ 1: 37.

[5] بدائع الصّنائع 1: 87.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست