نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 264
فروع:
الأوّل: النّجاسات الّتي
لها قوام و ثخن كالمنيّ و شبهه أولى بالتّعدّد في الغسلات.
و يؤيّده:
قول أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن البول، فإنّما هو ما يدلّ بمفهومه على
انّ غير الماء أكثر عددا.
و ما رواه
الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول[1].
و يستحبّ
فركه إن كان يابسا و قد تقدّم. و غير المنيّ من النّجاسات المتجسّدة [1] كالمنيّ
في استحباب الفرك مقدّما على الغسل، لأنّ فيه استظهارا.
الثّاني: النّجاسة إذا لم
تكن مرئيّة طهرت بالغسل مرّة واحدة.
و به قال
الشّافعيّ[3]. و قال أصحاب الرأي: لا يطهر إلّا بالغسل ثلاثا[4].
لنا: انّ
المطلوب من الغسل إنّما هو إزالة العين و الأثر، و غير المرئيّة لا عين ه، فكان
الاكتفاء فيها بالمرّة ثابتا. و لأنّ الماء غير مطهّر عقلا، لأنّه إذا استعمل في
المحلّ جاورته النّجاسة فينجس، و هكذا دائما، و إنّما عرفت طهارته بالشّرع بتسميته
طهورا بالنّص، فإذا وجد استعمال الطّهور مرّة عمل عمله من الطّهارة و صار
كالنّجاسة الحكميّة.
احتجّوا[5] بقوله عليه
السّلام (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في
[1]
«خ»: المستجدة. «م»: المتّحدة.[1]
التّهذيب 1: 252 حديث 730، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات، حديث 2.