responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 107

و عن احتجاج الشّافعيّ: بأنّه يحمل على التّفصيل الّذي ذكرناه، جمعا بين الأدلّة‌

فروع:

الأوّل: لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرّتين

ففي جوازه إشكال ينشأ من وجوب الموالاة في التّيمّم و كون الثّانية ليست منه.

الثّاني: لو ضرب مرّة واحدة فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه،

لأنّه فعل البعض فلم يكن مجزيا.

الثّالث: التّيمّم في جميع الأغسال واحد،

و يدلّ عليه رواية عمّار و هي ضعيفة السّند، و في رواية محمّد بن مسلم ذكر الجنابة، و في رواية زرارة تقييد الغسل بالجنابة فلا دلالة فيهما. و حمل أصحابنا الأحاديث الموجبة للتّعدّد على ما هو بدل من الغسل لا يصلح أن يكون حجّة هنا، و لا شكّ في مساواته الجميع في تكرار الضّرب، إنّما المشكل الاكتفاء به و عدمه، فإنّ الغسل من الحيض و شبهه غير كاف بل لا بدّ من انضمام الوضوء إليه، فهل الحكم كذلك في البدل؟ فيه إشكال. و الوجه انّ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال يجب فيه التّيمّم مرّتين، مرّة هي بدل من الغسل تشتمل على ضربتين، و مرّة هي بدل من الوضوء تشتمل على ضربة واحدة. و الفرعان الأوّلان نازع فيهما بعض الجمهور.

أصل: الفاء تفيد التّعقيب،

و أجمع عليه أهل العربيّة، و لأنّه يدخل على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي و المستقبل كقوله: من دخل داري فله درهم، دخولا واجبا.

و لمّا كان داخلا على الجزاء- و لا ريب في انّ الجزاء لا بدّ و أن يحصل عقيب الشّرط- وجب اقتضاء الفاء للتّعقيب. و لا يعارض بقوله:

مَن يْفعَلِ الحَسَنَاتِ اللّهُ يَشْكُرُهَا.

لأنّ المبرّد أنكره [1]، و روي: مْن يفْعَلِ الْخَيْرَ فالرَّحمٰنُ يَشْكُرُهُ [2].


[1] المقتضب 2: 72- 73، مغني اللّبيب 1: 165، و عجز البيت: و الشّر بالشّر عند اللّٰه مثلان.

[2] المقتضب 2: 72- 73، مغني اللّبيب 1: 165، و عجز البيت: و الشّر بالشّر عند اللّٰه مثلان.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست