نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 107
و عن احتجاج الشّافعيّ: بأنّه يحمل على التّفصيل الّذي ذكرناه، جمعا
بين الأدلّة
فروع:
الأوّل: لو ضرب فيما هو بدل
من الوضوء مرّتين
ففي جوازه
إشكال ينشأ من وجوب الموالاة في التّيمّم و كون الثّانية ليست منه.
الثّاني: لو ضرب مرّة واحدة
فيما هو بدل من الغسل لم يجزئه،
لأنّه فعل
البعض فلم يكن مجزيا.
الثّالث: التّيمّم في جميع
الأغسال واحد،
و يدلّ عليه
رواية عمّار و هي ضعيفة السّند، و في رواية محمّد بن مسلم ذكر الجنابة، و في رواية
زرارة تقييد الغسل بالجنابة فلا دلالة فيهما. و حمل أصحابنا الأحاديث الموجبة للتّعدّد
على ما هو بدل من الغسل لا يصلح أن يكون حجّة هنا، و لا شكّ في مساواته الجميع في
تكرار الضّرب، إنّما المشكل الاكتفاء به و عدمه، فإنّ الغسل من الحيض و شبهه غير
كاف بل لا بدّ من انضمام الوضوء إليه، فهل الحكم كذلك في البدل؟ فيه إشكال. و
الوجه انّ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال يجب فيه التّيمّم مرّتين، مرّة هي بدل من
الغسل تشتمل على ضربتين، و مرّة هي بدل من الوضوء تشتمل على ضربة واحدة. و الفرعان
الأوّلان نازع فيهما بعض الجمهور.
أصل: الفاء تفيد التّعقيب،
و أجمع عليه
أهل العربيّة، و لأنّه يدخل على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي و المستقبل كقوله:
من دخل داري فله درهم، دخولا واجبا.
و لمّا كان
داخلا على الجزاء- و لا ريب في انّ الجزاء لا بدّ و أن يحصل عقيب الشّرط- وجب
اقتضاء الفاء للتّعقيب. و لا يعارض بقوله:
مَن يْفعَلِ
الحَسَنَاتِ اللّهُ يَشْكُرُهَا.
لأنّ
المبرّد أنكره[1]، و روي: مْن يفْعَلِ الْخَيْرَ فالرَّحمٰنُ
يَشْكُرُهُ[2].
[1]
المقتضب 2: 72- 73، مغني اللّبيب 1: 165، و عجز البيت: و الشّر بالشّر عند
اللّٰه مثلان.
[2]
المقتضب 2: 72- 73، مغني اللّبيب 1: 165، و عجز البيت: و الشّر بالشّر عند
اللّٰه مثلان.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 107