نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 352
الثّالث: غسل
النّجاسة يختلف باختلاف محلّها،
فإن كان
جسما لا يتشرّب النّجاسة كالآنية، فغسله بإمرار الماء عليه كلّ مرّة غسلة، سواء
كان بفعل آدميّ أو غيره، لانتفاء اعتبار القصد، فإن وقع في ماء قليل نجّسه و لم
يطهر، و إن كان كثيرا راكدا احتسب بوضعه فيه و مرور الماء على أجزائه غسلة، و إن
خضخضه فيه و حرّكه بحيث تمرّ عليه أجزاء غير الّتي كانت ملاقية له، احتسب بذلك
غسلة ثانية، كما لو مرّت عليه جريات من الماء الجاري. و إن كان المغسول إناء و طرح
فيه الماء، لم يحتسب به غسلة حتّى يفرغه منه، لأنّه العادة في غسله، إلّا أن يسع
كرّا فصاعدا، فإنّ إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات بمرور جريات من الماء غير
الاولى على أجزائه.
و لو كان
المغسول جسما يدخل فيه أجزاء النّجاسة لم يحتسب برفعه من الماء غسلة إلّا بعد
عصره، و لو تعذّر كالبساط الثّقيل دقّ و قلب.
مسألة: اتّفق علماؤنا على
انّ جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ
إلّا ابن الجنيد[1]، سواء كان
طاهرا في حال الحياة أو لم يكن. و به قال عليّ عليه السّلام، و هو المشهور، عن
أحمد[2]، و إحدى الرّوايتين عن مالك[3]. و به قال
عمر، و ابنه عبد اللّٰه، و عمران بن حصين، و عائشة[4]. و قال
الشّافعيّ: كلّ حيوان طاهر في الحياة يطهر جلده بعد الموت بالدّباغ[5]. و رواه
الجمهور، عن عليّ عليه السّلام[6]. و هو مرويّ، عن
عطاء،