نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 235
فروع:
الأوّل: لا فرق بين أن يكون
الجنب رجلا أو أمره،
و لا بين أن
تكون الجنابة من زنا، أو لواط، أو وطء بهيمة، أو وطء ميتة و إن كانت زوجة [1]، أو
وطأ محرما، و سواء كان مع الجماع إنزال أولا، و الاستمناء باليد كالزّنا، أمّا
الوطء في الحيض أو الصّوم فالأقرب طهارة العرق فيه، و في المظاهرة إشكال.
الثّاني: لو وطأ الصّغير
أجنبيّة و ألحقنا به حكم الجنابة
بالوطء ففي
نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التّحريم في حقّه.
الرّابع: بدن الجنب من
الحرام و الإبل الجلّالة طاهر،
فلو مسّا
ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب انّه طاهر.
الخامس: لم يثبت عندي نجاسة
المسوخ و لا لعابها،
و قد نجّسه
الشّيخ[3]، و الأصل الطّهارة إلّا الخنزير. و قد روى الشّيخ في
الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: (انّ الضّبّ و
الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ)[4].
و روى في
الضّعيف، عن أبي سهل القرشيّ [2]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
[1]
«ح» «ق»: زوجته.
[2] أبو
سهل القرشيّ، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد اللّٰه (ع). قال العلّامة
المامقانيّ: لم يتبيّن اسمه و لا حاله.
جامع
الرّواة 2: 392، تنقح المقال (فصل الكنى) 3: 19.