responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو أمره،

و لا بين أن تكون الجنابة من زنا، أو لواط، أو وطء بهيمة، أو وطء ميتة و إن كانت زوجة [1]، أو وطأ محرما، و سواء كان مع الجماع إنزال أولا، و الاستمناء باليد كالزّنا، أمّا الوطء في الحيض أو الصّوم فالأقرب طهارة العرق فيه، و في المظاهرة إشكال.

الثّاني: لو وطأ الصّغير أجنبيّة و ألحقنا به حكم الجنابة

بالوطء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التّحريم في حقّه.

الثّالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلّال بالإبل،

اقتصارا على مورد النّصّ [2]، و تمسّكا بالأصل.

الرّابع: بدن الجنب من الحرام و الإبل الجلّالة طاهر،

فلو مسّا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب انّه طاهر.

الخامس: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ و لا لعابها،

و قد نجّسه الشّيخ [3]، و الأصل الطّهارة إلّا الخنزير. و قد روى الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: (انّ الضّبّ و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ) [4].

و روى في الضّعيف، عن أبي سهل القرشيّ [2]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام:


[1] «ح» «ق»: زوجته.

[2] أبو سهل القرشيّ، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد اللّٰه (ع). قال العلّامة المامقانيّ: لم يتبيّن اسمه و لا حاله.

جامع الرّواة 2: 392، تنقح المقال (فصل الكنى) 3: 19.


[2] تقدّم في ص 234.

[3] الخلاف 1: 47 مسألة 131، المبسوط 1: 14.

[4] التّهذيب 1: 39 حديث 163، الوسائل 16: 379 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست