نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 146
تقدّم.
قالوا:
طهارة ضروريّة فتتقدّر بالوقت كالمستحاضة[1]. قلنا: فيتقدّر
لكلّ صلاة كالمستحاضة، و بعضهم لا يقول بالتّعدّد و بالفرق. و قد تقدّم[2].
الرّابع: لا يبطل التّيمّم
بنزع العمامة و الخفّ،
و هذا عندنا
ظاهر، لأنّ المسح على الخفّين و العمامة في الوضوء باطل عندنا.
أمّا
الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: انّه يبطل التّيمّم كما أبطل الوضوء[3] و خالفه
الباقي في ذلك لأنّ التّيمّم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه[4]، و قياسه
باطل، لأنّ الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
الخامس: لو أحدث المتيمّم
من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء،
قال السّيّد
المرتضى: يتوضّأ به لأنّ حدث الجنابة ارتفع بالتّيمّم و تجدّد حدث آخر، و معه من
الماء ما يزيله، فيجب استعماله[5]. و خالف فيه الشّيخ[6] و الحقّ
معه، لأنّ التّيمّم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصّلاة، فمع الحدث زالت تلك
الرّخصة، فيعود إلى ما كان.
السّادس: لو رعف المتيمّم،
ثمَّ وجد ماء يكفيه لأحد الأمرين،
إمّا الوضوء
أو غسل الدّم، لم ينتقض تيمّمه لأنّه لم يجد ما يتمكّن من الوضوء به. و قال
الشّافعيّ: