responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 146

تقدّم.

قالوا: طهارة ضروريّة فتتقدّر بالوقت كالمستحاضة [1]. قلنا: فيتقدّر لكلّ صلاة كالمستحاضة، و بعضهم لا يقول بالتّعدّد و بالفرق. و قد تقدّم [2].

الرّابع: لا يبطل التّيمّم بنزع العمامة و الخفّ،

و هذا عندنا ظاهر، لأنّ المسح على الخفّين و العمامة في الوضوء باطل عندنا.

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فقال أحمد: انّه يبطل التّيمّم كما أبطل الوضوء [3] و خالفه الباقي في ذلك لأنّ التّيمّم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه [4]، و قياسه باطل، لأنّ الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.

الخامس: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء،

قال السّيّد المرتضى: يتوضّأ به لأنّ حدث الجنابة ارتفع بالتّيمّم و تجدّد حدث آخر، و معه من الماء ما يزيله، فيجب استعماله [5]. و خالف فيه الشّيخ [6] و الحقّ معه، لأنّ التّيمّم عندنا غير رافع للحدث بل مبيح للصّلاة، فمع الحدث زالت تلك الرّخصة، فيعود إلى ما كان.

السّادس: لو رعف المتيمّم، ثمَّ وجد ماء يكفيه لأحد الأمرين،

إمّا الوضوء أو غسل الدّم، لم ينتقض تيمّمه لأنّه لم يجد ما يتمكّن من الوضوء به. و قال الشّافعيّ:

ينتقض [7]، لأنّ وجود الطّلب [1] ينقض التّيمّم.


[1] هامش «ح»: بزيادة: إنّما.


[1] المغني 1: 299، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 300، المجموع 2: 243.

[2] تقدّم في ص 112.

[3] المجموع 2: 333، المغني 1: 306، الكافي لابن قدامة 1: 87، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 303.

[4] المغني 1: 306، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 303، المجموع 2: 332.

[5] نقل عنه في المعتبر 1: 395.

[6] النّهاية: 50، المبسوط 1: 34، الخلاف 1: 45 مسألة 125.

[7] الأم 1: 48، المجموع 2: 318.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست