نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 35
حصول الزّائد على المجموعيّة على دليل. و خالف فيه بعض الجمهور[1].
السّابع: يجوز تقديم الغسل
للصّحيح على التّيمّم و بالعكس مع القول بالجمع.
و قال بعض
الجمهور: يجب التّرتيب فيجعل التّيمّم في مكان الغسل الّذي يتيمّم بدلا عنه، فإن
كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه لزمه التّيمّم أوّلا، ثمَّ يتمّم
الوضوء. و إن كان في بعض وجهه تخيّر بين غسل صحيح وجهه، ثمَّ التّيمّم، ثمَّ يتمّم
الوضوء، و بين أن يتيمّم أوّلا، ثمَّ يغسل صحيح وجهه و يتمّم الوضوء فإن كان الجرح
في بعض الأعضاء غسل ما قبله. و لو كان في سائر أعضائه احتاج في كلّ عضو إلى تيمّم
في محلّ غسله ليحصل التّرتيب[2].
لنا: انّ
الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيّته أولى بعدم الوجوب. و لأنّ التّرتيب إنّما يجب
في نوع كلّ طهارة، أمّا مع الاختلاف فلا دليل عليه، و الأصل عدمه. و لأنّ التّيمّم
طهارة منفردة فلا يجب التّرتيب بينها و بين اخرى كما لو كان الجريح جنبا.
و لأنّ فيه
حرجا، و لأنّه تيمّم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمّم عن كلّ عضو في موضع غسله،
كما لو تيمّم عن جملة الوضوء.
احتجّوا
بأنّه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه و يديه، لو تيمّم لهما تيمّما واحدا أدّى
إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه و اليدين في حالة واحدة[3].
و الجواب:
انّه ينتقض بما إذا كان التّيمّم بدلا عن جملة الطّهارة حيث يسقط الفرض عن جميع
الأعضاء دفعة واحدة.
السّبب الخامس: فقد الآلة
الّتي يتوصّل بها إلى الماء كما لو كان على شفير بئر أو نهر