responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 35

حصول الزّائد على المجموعيّة على دليل. و خالف فيه بعض الجمهور [1].

السّابع: يجوز تقديم الغسل للصّحيح على التّيمّم و بالعكس مع القول بالجمع.

و قال بعض الجمهور: يجب التّرتيب فيجعل التّيمّم في مكان الغسل الّذي يتيمّم بدلا عنه، فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شي‌ء منه لزمه التّيمّم أوّلا، ثمَّ يتمّم الوضوء. و إن كان في بعض وجهه تخيّر بين غسل صحيح وجهه، ثمَّ التّيمّم، ثمَّ يتمّم الوضوء، و بين أن يتيمّم أوّلا، ثمَّ يغسل صحيح وجهه و يتمّم الوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله. و لو كان في سائر أعضائه احتاج في كلّ عضو إلى تيمّم في محلّ غسله ليحصل التّرتيب [2].

لنا: انّ الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيّته أولى بعدم الوجوب. و لأنّ التّرتيب إنّما يجب في نوع كلّ طهارة، أمّا مع الاختلاف فلا دليل عليه، و الأصل عدمه. و لأنّ التّيمّم طهارة منفردة فلا يجب التّرتيب بينها و بين اخرى كما لو كان الجريح جنبا.

و لأنّ فيه حرجا، و لأنّه تيمّم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمّم عن كلّ عضو في موضع غسله، كما لو تيمّم عن جملة الوضوء.

احتجّوا بأنّه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه و يديه، لو تيمّم لهما تيمّما واحدا أدّى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه و اليدين في حالة واحدة [3].

و الجواب: انّه ينتقض بما إذا كان التّيمّم بدلا عن جملة الطّهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة.

السّبب الخامس: فقد الآلة الّتي يتوصّل بها إلى الماء كما لو كان على شفير بئر أو نهر

و لم‌


[1] المغني 1: 295، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 277، المهذّب للشّيرازي 1: 36، المجموع 2:

287- 288، مغني المحتاج 1: 93.

[2] المغني 1: 296- 297، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 279.

[3] المغني 1: 297، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 279.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست