لنا: ما
رواه الجمهور، عن ثوبان، انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و
سلّم اشترى لفاطمة قلادة من عصب و سوارين من عاج[2].
و من طريق
الخاصّة: رواية الحسين بن زرارة- و قد تقدّمت- و لأنّه لا تحلّه الحياة، فلا يحلّه
الموت، فلا ينجس به كالشّعر. و لأنّ المنجّس اتّصال الدّماء و الرّطوبات بالشّيء،
و العظم لا يوجد فيه ذلك.
احتجّوا[3] بقوله
تعالى «قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ»[4] فكانت
قابلة للموت.
و الجواب:
الإحياء إنّما يتوجّه إلى المكلّف صاحب العظام.
فروع:
الأوّل: الظّفر، و القرن، و
الحافر، و السّنّ كالعظم طاهر،
لأنّه لا
تحلّه الحياة، و القائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسة[5]. و فيما
يتساقط من قرون الوعول [1] عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان:
أحدهما:
الطّهارة و هو الصّحيح، لأنّه طاهر حال اتّصاله مع عدم الحياة فيه، فلم ينجس
بالفصل من الحيوان و لا يموت الحيوان كالشّعر.
و الآخر:
النّجاسة[7]، لقوله عليه السّلام: (ما يقطع من البهيمة و هي حيّة فهو
[1]
الوعل: ذكر الأروى، و هو الشاة الجبلية. المصباح المنير 2: 666.[1]
المجموع 1: 243.
[2] سنن أبي
داود 4: 87 حديث 2413، مسند أحمد 5: 275.