responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 200

الّذي جعل فيه العاج [1].

لنا: ما رواه الجمهور، عن ثوبان، انّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم اشترى لفاطمة قلادة من عصب و سوارين من عاج [2].

و من طريق الخاصّة: رواية الحسين بن زرارة- و قد تقدّمت- و لأنّه لا تحلّه الحياة، فلا يحلّه الموت، فلا ينجس به كالشّعر. و لأنّ المنجّس اتّصال الدّماء و الرّطوبات بالشّي‌ء، و العظم لا يوجد فيه ذلك.

احتجّوا [3] بقوله تعالى «قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ» [4] فكانت قابلة للموت.

و الجواب: الإحياء إنّما يتوجّه إلى المكلّف صاحب العظام.

فروع:

الأوّل: الظّفر، و القرن، و الحافر، و السّنّ كالعظم طاهر،

لأنّه لا تحلّه الحياة، و القائلون بنجاسة العظم قالوا بنجاسة [5]. و فيما يتساقط من قرون الوعول [1] عند القائلين بنجاسته وقت الموت قولان:

أحدهما: الطّهارة و هو الصّحيح، لأنّه طاهر حال اتّصاله مع عدم الحياة فيه، فلم ينجس بالفصل من الحيوان و لا يموت الحيوان كالشّعر.

و الآخر: النّجاسة [7]، لقوله عليه السّلام: (ما يقطع من البهيمة و هي حيّة فهو‌


[1] الوعل: ذكر الأروى، و هو الشاة الجبلية. المصباح المنير 2: 666.


[1] المجموع 1: 243.

[2] سنن أبي داود 4: 87 حديث 2413، مسند أحمد 5: 275.

[3] المغني 1: 90، المجموع 1: 238.

[4] يس: 78، 79.

[5] المغني 1: 90، المجموع 1: 236.

[7] المغني 1: 90.


 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌3، ص: 201

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست