الأوّل: لو كان الماء بمجمع
الفسّاق فخافت المرأة على نفسها منهم،
كانت بمنزلة
العادم، لما في الأمر بالمضيّ إلى الماء من التّعرّض للزّنا و هتك عرضها، و ربما
أفضى ذلك إلى قتلها، مع أنّه قد أبيح لها التّيمّم عند الخوف على قليل المال فعند
الخوف على النّفس أولى.
الثّاني: لو خاف على ماله
ساغ له التّيمّم
و كان عذرا
لأنّه في محلّ الضّرورة و ذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السّلام: «فيعرض له لصّ أو
سبع».
الثّالث: لو خاف على أهله
إن مضى إلى الماء
و تركهم من
لصّ، أو سبع، أو خوف شديد فهو كالعادم للضّرورة.
الرّابع: لو كان يخاف جبنا
لاعن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟
فيه نظر
منشأه [1] انّه بمنزلة الخائف بسبب.
السّبب الثّالث: أن يحتاج
إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقّعه في ثاني الحال.
و قد أجمع
كلّ من يحفظ عنها لعلم على انّ المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش، حفظ الماء
للشّرب و تيمّم، منهم، عليّ عليه السّلام، و ابن عبّاس، و الحسن، و عطاء، و مجاهد،
و طاوس، و قتادة، و الضّحّاك [2]، و الثّوري[4]، و مالك[5]، و
الشّافعيّ[6]، و أصحاب
[1]
«ح» «ق»: ينشأ.
[2] أبو
عاصم الضّحّاك بن مخلّد الشّيباني البصريّ، محدّث البصرة، سمع من جعفر بن محمّد و
يزيد بن أبي عبيد و جماعة من التّابعين، و روى عنه أحمد و الدّراميّ و البخاري و
غيرهم. مات سنة 212 ه. تذكرة الحفّاظ 1: 366، شذرات الذّهب 2: 28، العبر 1: 285.
[1]
التّهذيب 1: 185 حديث 536، الوسائل 2: 964 الباب 2 من أبواب التّيمّم، حديث 1.
[4] المغني
1: 300، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 273.
[5]
المدوّنة الكبرى 1: 46، بلغة السّالك 1: 68، المغني 1: 300، تفسير القرطبي 5: 228.