responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

التّجافي عنه، فيخفّف حكمه [1]. و قال أبو يوسف و محمّد: انّه لا يعمّ به البلوى، لأنّه لا يكثر إصابته [2]. و نقل الكرخيّ، عن أبي حنيفة و أبي يوسف: انّه طاهر [3]. و عن محمّد: انّه نجس نجاسة غليظة [4].

الثّالث: خرء ما يؤكل لحمه من الطّيور طاهر عندنا،

و استثنى بعض علمائنا الدّجاج [5]. و هو مذهب الحنفيّة، و استثنوا مع الدّجاج الإوز و البط [6]. و قال الشّافعيّ: انّه نجس سواء كان من الحمام و العصافير أو غيرهما [7].

لنا: ما رواه الجمهور في حديث عمّار إنّما يغسل الثّوب من المنيّ، و الدّم، و البول [8].

و ما رووه، عن البراء بن عازب، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و سلحه) [9] و ذلك عامّ في الطّيور و غيرها.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) [10] و لأنّ النّاس أجمعوا على إمساك الحمام في المساجد مع وجوب تطهير المساجد.


[1] بدائع الصّنائع 1: 62، الهداية للمرغينانيّ 1: 36.

[2] بدائع الصّنائع 1: 62.

[3] بدائع الصّنائع 1: 62، المبسوط للسّرخسي 1: 57، شرح فتح القدير 1: 182.

[4] المبسوط للسّرخسي 1: 57، بدائع الصّنائع 1: 62، شرح فتح القدير 1: 182.

[5] كالمفيد في المقنعة: 10، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 36.

[6] بدائع الصّنائع 1: 62، المبسوط للسّرخسي 1: 57، المجموع 2: 550.

[7] المهذّب للشّيرازيّ 1: 46، المجموع 2: 550، بدائع الصّنائع 1: 62، بداية المجتهد 1: 80.

[8] أحكام القرآن للجصّاص 5: 369.

[9] سنن الدّار قطني 1: 128 حديث 3، كنز العمّال 9: 368 حديث 26505، سنن البيهقيّ 1: 252- بتفاوت.

[10] التّهذيب 1: 266 حديث 781، الوسائل 2: 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات، حديث 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست