نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 177
التّجافي عنه، فيخفّف حكمه[1]. و قال أبو يوسف و محمّد: انّه لا يعمّ به البلوى، لأنّه لا يكثر
إصابته[2]. و نقل الكرخيّ، عن أبي
حنيفة و أبي يوسف: انّه طاهر[3]. و عن محمّد: انّه نجس نجاسة غليظة[4].
الثّالث: خرء ما يؤكل لحمه
من الطّيور طاهر عندنا،
و استثنى
بعض علمائنا الدّجاج[5]. و هو مذهب الحنفيّة، و استثنوا مع الدّجاج
الإوز و البط[6]. و قال الشّافعيّ: انّه نجس سواء كان من الحمام و
العصافير أو غيرهما[7].
لنا: ما
رواه الجمهور في حديث عمّار إنّما يغسل الثّوب من المنيّ، و الدّم، و البول[8].
و ما رووه،
عن البراء بن عازب، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله (ما أكل لحمه فلا بأس
ببوله و سلحه)[9] و ذلك عامّ في الطّيور و غيرها.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام قال: (كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه)[10] و لأنّ
النّاس أجمعوا على إمساك الحمام في المساجد مع وجوب تطهير المساجد.