مسألة: الميتة من الحيوان
ذي النّفس السّائلة نجسة سواء كان آدميّا أو غير آدميّ.
و هو مذهب
علمائنا أجمع. و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على نجاسة لحم غير الآدميّ منه،
لأنّ تحريم ما ليس بمحرّم و لا فيه ضرر كالسّمّ يدل على نجاسته، أمّا جلده فكذلك
عندنا. و هو قول عامّة العلماء. و حكي عن الزّهريّ انّه قال: جلد الميتة لا ينجس[3]. و هو أحد
وجهي الشّافعيّة، حكاه ابن القطّان [2] منهم[5]، و إنّما
الزّهومة الّتي في الجلد تصير نجسة، فيؤمر بالدّبغ لإزالتها.
لنا: انّه
تحلّه الحياة، فكان ميتة، فكانت نجسة كاللحم.
و أمّا
الآدميّ، فللشّافعيّ في تنجيسه بالموت قولان: أحدهما: التّنجيس، و الثّاني: عدمه[6].
لنا: انّه
حيوان لو فارقته الحياة ينجس كغيره من الحيوانات.
احتجّ:
بأنّه يغسل، فلا يكون نجسا، لانتفاء الفائدة.
و الجواب:
المنع من الملازمة، و لا استبعاد في طهارة الآدميّ بالغسل دون غيره من
[1]
أمّ أيمن مولاة النّبيّ (ص) و حاضنته و اسمها: بركة، أسلمت قديما أوّل الإسلام و
هاجرت إلى المدينة و الحبشة، و هي الّتي شربت بول النّبيّ (ص). و قيل: أنّ الّتي
شربت بول النّبيّ (ص) بركة جارية أمّ حبيبة و تكنّى أمّ أيمن بابنها أيمن.
أسد الغابة
5: 567، الإصابة 4: 432، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 250.
[2] أحمد
بن محمّد بن أحمد: أبو الحسين بن القطّان البغداديّ، آخر أصحاب ابن سريج من كبراء
الشّافعيّين، له مصنّفات في أصول الفقه و فروعه. مات سنة 359 ه.
تأريخ
بغداد 4: 365، شذرات الذّهب 3: 28، طبقات ابن قاضي شهبة 1: 124.