نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 176
البحث فيها في باب البول[1]- و رواية أبي الأعزّ و الحلبيّ تدلّان عليه.
لا يقال: قد
روى الشّيخ، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما تقول في
أبوال الدّواب و أرواثها؟ قال: (أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك، و أمّا أرواثها فهي
أكثر [1] من ذلك)[3].
و عن عبد
الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبوال الحمير، و
البغال؟ قال: (اغسل ثوبك) قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: (هو أكثر [2] من ذلك)[5].
لأنّا نقول:
انّهما محمولتان على الاستحباب. على انّ سندهما لا يخلو من قول.
الثّاني: خرء ما لا يؤكل
لحمه من سباع الطّير كالبازي و الصّقر نجس،
و كذلك غير
سباعه، و قال الشّيخ: انّه طاهر[6]، و كذا قال ابن بابويه[7]، و احتجّا
برواية أبي بصير[8] و هي حسنة. و قال أبو حنيفة: انّه نجس نجاسة خفيفة. و
قال أبو يوسف و محمّد:
نجاسة غليظة[9]. قال أبو
حنيفة: انّ فيه ضرورة، لأنّها تذرق من الهواء فلا يمكن