responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176

البحث فيها في باب البول [1]- و رواية أبي الأعزّ و الحلبيّ تدلّان عليه.

لا يقال: قد روى الشّيخ، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما تقول في أبوال الدّواب و أرواثها؟ قال: (أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك، و أمّا أرواثها فهي أكثر [1] من ذلك) [3].

و عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبوال الحمير، و البغال؟ قال: (اغسل ثوبك) قال: قلت: فأرواثهما؟ قال: (هو أكثر [2] من ذلك) [5].

لأنّا نقول: انّهما محمولتان على الاستحباب. على انّ سندهما لا يخلو من قول.

الثّاني: خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطّير كالبازي و الصّقر نجس،

و كذلك غير سباعه، و قال الشّيخ: انّه طاهر [6]، و كذا قال ابن بابويه [7]، و احتجّا برواية أبي بصير [8] و هي حسنة. و قال أبو حنيفة: انّه نجس نجاسة خفيفة. و قال أبو يوسف و محمّد:

نجاسة غليظة [9]. قال أبو حنيفة: انّ فيه ضرورة، لأنّها تذرق من الهواء فلا يمكن‌


[1] «م» «ن» «د»: أكبر.

[2] «خ» «م» «ن» «د»: أكبر.


[1] تقدّم في ص 172.

[3] التّهذيب 1: 265 حديث 775، الاستبصار 1: 178 حديث 623، الوسائل 2: 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات، حديث 8.

[5] التّهذيب 1: 265 حديث 776، الاستبصار 1: 179 حديث 625، الوسائل 2: 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات، حديث 13.

[6] المبسوط 1: 39.

[7] الفقيه 1: 41.

[8] الكافي 3: 58 حديث 9، التّهذيب 1: 266 حديث 779، الوسائل 2: 1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[9] شرح فتح القدير 1: 182.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست