نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 255
المشقّة إنّما تحصل بدم الإنسان نفسه، لعدم انفكاكه منه غالبا، أمّا
دم الكلب فنادر، فلا حرج في إزالته.
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين الرّطوبة و الدّم، إذ قد ثبت في الدّم العفو عمّا نقص عن
الدّرهم، و لم يثبت فيما هو أخفّ نجاسة منه كبول الصّبيّ.
و عن
الثّاني: بأنّ المشقّة غير مضبوطة، فلا تعتبر في التّعليل، بل المظنّة الّتي هي
الدّم، الموجود في دم الكلب، و لو سلّم ذلك لزم عدم اعتبار الدّرهم في جميع
الدّماء إلّا دم الإنسان نفسه، و ذلك باطل بالإجماع. و الأقرب عندي قول قطب
الدّين، لأنّ نجس العين يحصل لدمه بملاقاته نجاسة غير معفوّ عنها، و هكذا حكم دم
الكافر.
الرّابع: لو أصاب الدّم
نجاسة، لم يعف عنه قليلا و كثيرا،
لأنّ
المعفوّ عنه إنّما هو النّجاسة الدّمويّة لا غير.
الخامس: روى الشّيخ، عن
مثّنى بن عبد السّلام [1]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
[قال] [2]:
قلت له: انّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله و إلّا
فلا)[3] و هذه الرّواية تحمل على الاستحباب، أو على انّ القدر
ليس في السّعة بل في الوزن، فإنّه تقريبا يساوي سعة الدّرهم.
السّادس: حكم البدن حكم
الثّوب في هذا الباب.
ذكره
أصحابنا، و يؤيّده: رواية مثنّى بن عبد السّلام، و لأنّ المشقّة في البدن موجودة
كالثّوب بل أبلغ، لكثرة وقوعها، إذ لا يتعدّى إلى الثّوب غالبا إلّا منه، و هل
[1]
مثنّى بن عبد السّلام العبديّ مولاهم كوفيّ، عدّه الشّيخ في رجاله بهذا العنوان من
أصحاب الصّادق (ع). و قال في الفهرست: مثنّى بن عبد السّلام له كتاب.
رجال
النّجاشيّ: 415، رجال الطّوسيّ: 312، الفهرست: 168.
[2] أضفناه
من المصدر.
[3]
التّهذيب 1: 255 حديث 741، الاستبصار 1: 176 حديث 613، الوسائل 2: 1027 الباب 20
من أبواب النّجاسات، حديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 255