responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255

المشقّة إنّما تحصل بدم الإنسان نفسه، لعدم انفكاكه منه غالبا، أمّا دم الكلب فنادر، فلا حرج في إزالته.

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين الرّطوبة و الدّم، إذ قد ثبت في الدّم العفو عمّا نقص عن الدّرهم، و لم يثبت فيما هو أخفّ نجاسة منه كبول الصّبيّ.

و عن الثّاني: بأنّ المشقّة غير مضبوطة، فلا تعتبر في التّعليل، بل المظنّة الّتي هي الدّم، الموجود في دم الكلب، و لو سلّم ذلك لزم عدم اعتبار الدّرهم في جميع الدّماء إلّا دم الإنسان نفسه، و ذلك باطل بالإجماع. و الأقرب عندي قول قطب الدّين، لأنّ نجس العين يحصل لدمه بملاقاته نجاسة غير معفوّ عنها، و هكذا حكم دم الكافر.

الرّابع: لو أصاب الدّم نجاسة، لم يعف عنه قليلا و كثيرا،

لأنّ المعفوّ عنه إنّما هو النّجاسة الدّمويّة لا غير.

الخامس: روى الشّيخ، عن مثّنى بن عبد السّلام [1]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام

[قال] [2]: قلت له: انّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله و إلّا فلا) [3] و هذه الرّواية تحمل على الاستحباب، أو على انّ القدر ليس في السّعة بل في الوزن، فإنّه تقريبا يساوي سعة الدّرهم.

السّادس: حكم البدن حكم الثّوب في هذا الباب.

ذكره أصحابنا، و يؤيّده: رواية مثنّى بن عبد السّلام، و لأنّ المشقّة في البدن موجودة كالثّوب بل أبلغ، لكثرة وقوعها، إذ لا يتعدّى إلى الثّوب غالبا إلّا منه، و هل‌


[1] مثنّى بن عبد السّلام العبديّ مولاهم كوفيّ، عدّه الشّيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصّادق (ع). و قال في الفهرست: مثنّى بن عبد السّلام له كتاب.

رجال النّجاشيّ: 415، رجال الطّوسيّ: 312، الفهرست: 168.

[2] أضفناه من المصدر.


[3] التّهذيب 1: 255 حديث 741، الاستبصار 1: 176 حديث 613، الوسائل 2: 1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات، حديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست