responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97

و أمّا وجوب التّرتيب فهو مذهب علمائنا أجمع. و قال الشّافعي: يجب التّرتيب بين الوجه و اليدين بأنّ يقدّم الوجه، و لا ترتيب في اليدين [1]. و قال أبو حنيفة: لا يجب التّرتيب مطلقا [2].

لنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [3] و قد بيّنّا انّ الواو للتّرتيب [4].

و ما رواه الجمهور، عن عمّار قال: قال النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: (يكفيك أن تضع يديك على الأرض فتمسح بهما وجهك، ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك) [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الكاهليّ فمسح بهما وجهه، ثمَّ مسح كفّيه [6]، و ثمَّ للتّرتيب بإجماع أهل اللّغة.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، ثمَّ مسح بهما وجهه، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثمَّ ضرب بيمينه الأرض، ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه [7]. و يحمل المرفق على الرّسغ مجازا. و ما قلناه في باب الوضوء آت هاهنا.

مسألة: و لا يجب استعمال التّراب في الأعضاء الممسوحة.

ذكره علماؤنا، و هو‌


[1] الام 1: 49، المهذّب للشّيرازي 1: 34، المجموع 2: 233، مغني المحتاج 1: 99، المحلّى 2: 161.

[2] عمدة القارئ 4: 37، المحلّى 2: 161.

[3] المائدة: 6.

[4] تقدّم في الجزء الثّاني ص 102.

[5] سنن النّسائي 1: 170، سنن الدار قطني 1: 180 حديث سنن ابن ماجه 1: 188 حديث 569 سنن أبي داود 1: 88 حديث 324.

[6] التّهذيب 1: 207 حديث 600، الاستبصار 1: 170 حديث 589، الوسائل 2: 976 الباب 11 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

[7] التّهذيب 1: 210 حديث 612، الاستبصار 1: 172 حديث 600، الوسائل 2: 979 الباب 12 من أبواب التّيمّم، حديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست