نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 136
الطّهارة كسائر الأدعية.
احتجّ
الشّافعيّ[1] بقوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[2] و هي صلاة
لقوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ»[3].
و الجواب:
المنع من كون اسم الصّلاة عليها حقيقة شرعيّة بل لغويّة.
مسألة: لو وجد الماء قبل
الدّخول في الصّلاة انتقض تيمّمه.
و هو قول
أهل العلم كافّة، لأنّها طهارة ضروريّة و قد زالت الضّرورة، فتزول الرّخصة. و لو
وجده بعد الصّلاة، فقد بيّنا[4] أنّها لا تبطل
صلاته لكن ينتقض تيمّمه، لما يأتي.
و لو وجده
في أثناء الصّلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع. اختاره الشّيخ
في النّهاية[5]، و المرتضى في المصباح[6] و الجمل
[1]، و ابن أبي عقيل في المتمسّك[8]، و قال الشّيخ في
الخلاف و المبسوط: يرجع ما لم يكبر[9]. و اختاره السّيّد
المرتضى في شرح الرّسالة[10]، و عليّ بن بابويه في الرّسالة، و المفيد في
المقنعة[11]، و ابن إدريس[12]، و هو الحقّ عندي.
و قال سلار: يرجع ما لم يكبر، و يقرأ[13]. و قال
[1]
جمل العلم و العمل: 53. و العبارة فيه ناقصه و تتمتها في الجمل المطبوع ضمن رسائل
الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 26.[1]
المجموع 5: 223.