responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 136

الطّهارة كسائر الأدعية.

احتجّ الشّافعيّ [1] بقوله عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور» [2] و هي صلاة لقوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [3].

و الجواب: المنع من كون اسم الصّلاة عليها حقيقة شرعيّة بل لغويّة.

مسألة: لو وجد الماء قبل الدّخول في الصّلاة انتقض تيمّمه.

و هو قول أهل العلم كافّة، لأنّها طهارة ضروريّة و قد زالت الضّرورة، فتزول الرّخصة. و لو وجده بعد الصّلاة، فقد بيّنا [4] أنّها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيمّمه، لما يأتي.

و لو وجده في أثناء الصّلاة، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع. اختاره الشّيخ في النّهاية [5]، و المرتضى في المصباح [6] و الجمل [1]، و ابن أبي عقيل في المتمسّك [8]، و قال الشّيخ في الخلاف و المبسوط: يرجع ما لم يكبر [9]. و اختاره السّيّد المرتضى في شرح الرّسالة [10]، و عليّ بن بابويه في الرّسالة، و المفيد في المقنعة [11]، و ابن إدريس [12]، و هو الحقّ عندي. و قال سلار: يرجع ما لم يكبر، و يقرأ [13]. و قال‌


[1] جمل العلم و العمل: 53. و العبارة فيه ناقصه و تتمتها في الجمل المطبوع ضمن رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 26.


[1] المجموع 5: 223.

[2] سنن الدّار قطني 1: 355 حديث 4.

[3] التّوبة: 103.

[4] راجع ص 116.

[5] النّهاية: 48.

[6] نقله عنه في المعتبر 1: 400.

[8] نقله عنه في المختلف: 51.

[9] الخلاف 1: 33 مسألة- 89-، المبسوط 1: 33.

[10] نقله عنه في المعتبر 1: 400.

[11] المقنعة: 8.

[12] السّرائر: 27.

[13] المراسم: 54.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست