احتجّ بأنّ الإسلام عبادة و قد نواه بتيمّمه، و شرط صحّة التّيمّم أن ينوي به عبادة و قد وجد [1].
و الجواب: الشّرط نيّة عبادة لا تصحّ بدون الطّهارة، و الإسلام يصحّ بدونها.
فرعان:
الأوّل: لو ارتدّ المتيمّم المسلم
لم يبطل تيمّمه، و قد تقدّم [2].
الثّاني: لو تيمّم مرتدّا لم يعتدّ به و وجب عليه استئنافه،
لأنّه عبادة فيشترط فيها الإسلام.
مسألة: و لو وجد المتيمّم بعد دخوله في الصّلاة نبيذ التّمر لم يقطع صلاته عند علمائنا أجمع.
و هو قول أبي يوسف و من لم يجوّز التّوضّؤ به. و قال أبو حنيفة: يقطعها.
و قال محمّد: يمضي فيها، ثمَّ يتوضّأ بنبيذ التّمر و يعيدها [3].
لنا: انّه غير طهور و قد سلف [4]، فلا يجوز قطع الصّلاة به و لا التّوضؤ به ابتداء.
احتجّ أبو حنيفة [5] بحديث ابن مسعود في ليلة الجنّ و انّه عليه السّلام قال: (تمرة طيّبة و ماء طهور) [6].
و الجواب ما تقدّم [7].
[2] يراجع الجزء الثاني ص 242.
[3] أحكام القرآن للجصّاص 4: 27، بدائع الصّنائع 1: 59، الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 103- 104، المبسوط للسّرخسي 1: 124.
[4] تقدّم في الجزء الأوّل ص 116.
[5] الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 103.
[6] سنن ابن ماجه 1: 135 حديث 384، سنن أبي داود 1: 21 حديث 84، سنن التّرمذي 1: 147 حديث 88، سنن البيهقي 1: 9.
[7] تقدّم في الجزء الأوّل ص 118- 119.