responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 150

احتجّ بأنّ الإسلام عبادة و قد نواه بتيمّمه، و شرط صحّة التّيمّم أن ينوي به عبادة و قد وجد [1].

و الجواب: الشّرط نيّة عبادة لا تصحّ بدون الطّهارة، و الإسلام يصحّ بدونها.

فرعان:

الأوّل: لو ارتدّ المتيمّم المسلم

لم يبطل تيمّمه، و قد تقدّم [2].

الثّاني: لو تيمّم مرتدّا لم يعتدّ به و وجب عليه استئنافه،

لأنّه عبادة فيشترط فيها الإسلام.

مسألة: و لو وجد المتيمّم بعد دخوله في الصّلاة نبيذ التّمر لم يقطع صلاته عند علمائنا أجمع.

و هو قول أبي يوسف و من لم يجوّز التّوضّؤ به. و قال أبو حنيفة: يقطعها.

و قال محمّد: يمضي فيها، ثمَّ يتوضّأ بنبيذ التّمر و يعيدها [3].

لنا: انّه غير طهور و قد سلف [4]، فلا يجوز قطع الصّلاة به و لا التّوضؤ به ابتداء.

احتجّ أبو حنيفة [5] بحديث ابن مسعود في ليلة الجنّ و انّه عليه السّلام قال: (تمرة طيّبة و ماء طهور) [6].

و الجواب ما تقدّم [7].


[1] راجع المصادر السّابقة.

[2] يراجع الجزء الثاني ص 242.

[3] أحكام القرآن للجصّاص 4: 27، بدائع الصّنائع 1: 59، الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 103- 104، المبسوط للسّرخسي 1: 124.

[4] تقدّم في الجزء الأوّل ص 116.

[5] الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 103.

[6] سنن ابن ماجه 1: 135 حديث 384، سنن أبي داود 1: 21 حديث 84، سنن التّرمذي 1: 147 حديث 88، سنن البيهقي 1: 9.

[7] تقدّم في الجزء الأوّل ص 118- 119.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست