نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 122
الثّاني: لو
كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا،
و صار كما
لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت بحيث لا
يتمكّن من المضيّ إليه و استعماله.
الثّالث: لو تيمّم بسبب
الخوف من عدوّ أو لصّ أو سبع و صلّى فلا إعادة عليه للعموم،
و لو بان
فساد وهمه فكذلك، لأنّه صلّى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما لو كان السّبب
محقّقا و هو قول بعض الجمهور[1]. و قال بعضهم
بالإعادة، لأنّه تيمّم من غير سبب يبيح التّيمّم[2].
و الجواب:
المنع من عدم السّبب، إذ السّبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا.
الرّابع: لو كان معه ماء
فأراقه قبل الوقت أو مرّ بماء قبل الوقت فتجاوزه و عدم الماء في الوقت،
صلّى
بتيمّمه المتجدّد إجماعا و لا يعيد. و به قال الشّافعيّ[3]، و أحمد[4].
و قال الأوزاعيّ:
إن ظنّ انّه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، و إلّا صلّى بالتّيمّم و عليه الإعادة[5].
لنا: انّه
في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظنّ انّه يدرك الماء في
الوقت.
الخامس: لو أراقه في الوقت
و لم يستعمله، ثمَّ عدم الماء، ثمَّ تيمّم و صلّى،
ففي الإعادة
وجهان:
أحدهما:
الوجوب، حيث وجبت عليه الصّلاة بوضوء و تمكّن، و فوّت الواجب فلم يكن عذرا.
[1]
المغني 1: 272، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 275.
[2] المغني
1: 272، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 275.