responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 122

الثّاني: لو كان محبوسا بدين يقدر على قضائه لم يكن عذرا،

و صار كما لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت بحيث لا يتمكّن من المضيّ إليه و استعماله.

الثّالث: لو تيمّم بسبب الخوف من عدوّ أو لصّ أو سبع و صلّى فلا إعادة عليه للعموم،

و لو بان فساد وهمه فكذلك، لأنّه صلّى صلاة مشروعة فلم تجب إعادتها كما لو كان السّبب محقّقا و هو قول بعض الجمهور [1]. و قال بعضهم بالإعادة، لأنّه تيمّم من غير سبب يبيح التّيمّم [2].

و الجواب: المنع من عدم السّبب، إذ السّبب هو الخوف لا وجود المخوف تحقيقا.

الرّابع: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مرّ بماء قبل الوقت فتجاوزه و عدم الماء في الوقت،

صلّى بتيمّمه المتجدّد إجماعا و لا يعيد. و به قال الشّافعيّ [3]، و أحمد [4].

و قال الأوزاعيّ: إن ظنّ انّه يدرك الماء في الوقت فكقولنا، و إلّا صلّى بالتّيمّم و عليه الإعادة [5].

لنا: انّه في تلك الحال، لم يجب عليه استعمال الماء، فأشبه ما لو ظنّ انّه يدرك الماء في الوقت.

الخامس: لو أراقه في الوقت و لم يستعمله، ثمَّ عدم الماء، ثمَّ تيمّم و صلّى،

ففي الإعادة وجهان:

أحدهما: الوجوب، حيث وجبت عليه الصّلاة بوضوء و تمكّن، و فوّت الواجب فلم يكن عذرا.


[1] المغني 1: 272، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 275.

[2] المغني 1: 272، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 275.

[3] المهذّب للشّيرازيّ 1: 37، المجموع 2: 307، المغني 1: 274، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 283.

[4] المغني 1: 274، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 283، الكافي لابن قدامة 1: 88، الإنصاف 1: 277.

[5] المغني 1: 274، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 283.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست