responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 24

كلّه، و حرمة الرّفيق و العبيد و الإماء كحرمة نفسه، و حرمة بهائمه كحرمة ماله.

الثّاني: لو وجد خائف العطش ماء طاهرا و ماء نجسا يكفيه أحدهما لشربه تحفّظ بالطّاهر للشّرب،

خلافا لبعض الجمهور، فإنّه أوجب التّوضّؤ بالطّاهر و استبقاء النّجس للشّرب [1].

لنا: انّ رخصة التّيمّم أوسع من رخصة استعمال الماء النّجس. و أيضا: فهو غير قادر على ما يجوز الوضوء به و لا على ما يجوز شربه سوى هذا الطّاهر، فجاز حبسه للشّرب كما لو لم يكن معه سواه.

احتجّ المخالف بأنّه وجد ماء طاهرا يستغني عن شربه فأشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا [2].

و الجواب: المنع متّجه على الاستغناء عن الشّرب، إذ النّجس لا يجوز شربه مع وجود الطّاهر، فأشبه ما لو لم يكن موجودا.

الثّالث: لو وجدهما و هو عطشان، شرب الطّاهر و أراق النّجس

مع الاستغناء سواء كان في الوقت أو قبله، خلافا لبعض الشّافعيّة، فإنّه أوجب التّطهير في الوقت [3]، و إن لم يكن في الوقت جوّز شرب الطاهر.

لنا: انه محتاج إلى الشّرب دفعا لضرورة العطش، و شرب النّجس مع وجود الطّاهر حرام فتعيّن الطّاهر.

احتجّ بأنّ الطّاهر مستحقّ للطّهارة، فهو كالمعدوم.

و الجواب: إنّما يصير مستحقّا لو لم يتعلّق به وجوب الشّرب لدفع الضّرر و هاهنا هو كذلك، إذ شرب النّجس حرام.


[1] المغني 1: 301، المجموع 2: 245، الإنصاف 1: 266.

[2] المغني 1: 301.

[3] المغني 1: 301.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست