responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49

السّابع: لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت،

لم يجب عليه الطّلب حينئذ لعدم فائدته. و لو كان بين مرتبتي البعد المذكور و القرب الّذي حدّه الغوث، وجب الطّلب لما قلناه، و اختاره الشّافعيّ فيما إذا كان عن يمين المنزل و يساره دون المقصد [1]، لأنّ جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطّريق. و هو ضعيف.

الثّامن: لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم

ما لم يخف فوت الصّلاة، فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمّم و يصلّي، و قال بعض الشّافعيّة: يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصّلاة بإدراكها [2]. و لا إثم في التّأخير، لأنّه من مصلحة الصّلاة.

التاسع: لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به،

لأنّ الخطاب بالطّلب للمتيمّم فلا يجوز أن يتولّاه غيره، كما لا يجوز له أن يؤمّمه و للشّافعيّة وجهان [3].

العاشر: لو طلب قبل الوقت لم يعتدّ به و وجب إعادته،

لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتّيمّم فلم يسقط فرضه، كالشّفيع لو طلب قبل البيع.

و لما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:

«فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم» [4].

لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم يتجدّد حدوث ماء، كان طلبه عبثا.

لأنّا نقول: إنّما يتحقّق انّه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطّلب و لم يتجدّد فيها شي‌ء، و هذا يجزيه بعد دخول الوقت، لأنّ هذا هو الطّلب.


[1] المجموع 2: 258، فتح العزيز بهامش 2 لمجموع 2: 205- 206.

[2] مغني المحتاج 1: 88، المجموع 2: 251.

[3] المجموع 2: 251، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 169.

[4] التّهذيب 1: 203 حديث 589، الاستبصار 1: 165 حديث 574، الوسائل 2: 993 الباب 22 من أبواب التّيمّم، حديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست