نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 49
السّابع: لو
كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت،
لم يجب عليه
الطّلب حينئذ لعدم فائدته. و لو كان بين مرتبتي البعد المذكور و القرب الّذي حدّه
الغوث، وجب الطّلب لما قلناه، و اختاره الشّافعيّ فيما إذا كان عن يمين المنزل و
يساره دون المقصد[1]، لأنّ جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطّريق. و هو
ضعيف.
الثّامن: لو كان يطلب الماء
فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم
ما لم يخف
فوت الصّلاة، فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمّم و يصلّي، و قال
بعض الشّافعيّة: يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصّلاة بإدراكها[2]. و لا إثم
في التّأخير، لأنّه من مصلحة الصّلاة.
التاسع: لو أمر غيره فطلب
الماء فلم يجد لم يكتف به،
لأنّ الخطاب
بالطّلب للمتيمّم فلا يجوز أن يتولّاه غيره، كما لا يجوز له أن يؤمّمه و
للشّافعيّة وجهان[3].
العاشر: لو طلب قبل الوقت
لم يعتدّ به و وجب إعادته،
لأنّه طلب
قبل المخاطبة بالتّيمّم فلم يسقط فرضه، كالشّفيع لو طلب قبل البيع.
و لما رواه
الشّيخ في الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
«فليطلب ما
دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم»[4].
لا يقال:
إذا كان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم يتجدّد حدوث ماء، كان طلبه عبثا.
لأنّا نقول:
إنّما يتحقّق انّه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطّلب و لم يتجدّد فيها شيء،
و هذا يجزيه بعد دخول الوقت، لأنّ هذا هو الطّلب.
[1]
المجموع 2: 258، فتح العزيز بهامش 2 لمجموع 2: 205- 206.