نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 132
انّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصّلاة فيه و ليس يجد
ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاة»[1]. و حملها الشّيخ على حال الضّرورة
الّتي لا يمكن نزعه معها، و الرّواية ضعيفة السّند مع منافاتها للأصل الدّال على
الإجزاء مع الامتثال، فالأقرب عندي عدم وجوب الإعادة.
مسألة: قال الشّيخ: و لو
كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم يجد ماء لغسل الفرجين تيمّما و صلّيا
و لا إعادة
عليهما، عملا بقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً
فَتَيَمَّمُوا»[2] و لم يفصل، و الأحوط أن نقول: عليهما الإعادة و كذلك
صاحب النّجاسة[3]. هذا قوله رحمه اللّٰه. و الوجه عندي عدم الإعادة،
لما قدّمناه من الاستدلال[4].
تذنيب:
على قول
الشّيخ هل تتعلّق الإعادة به عند غسل النّجاسة أو عند وجود الماء الكافي
للطّهارتين؟ ظاهر كلامه الأوّل، فإنّه قال: ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع.
و لأنّ
المؤثّر هو وجود النّجاسة، و قد زالت.
مسألة: لو نسي الجنابة و
تيمّم للحدث،
قال الشّيخ
في الخلاف: الّذي يقتضيه المذهب انّه لا يجوز له الدّخول به في الصّلاة[5]. و به قال
أحمد[6]، و مالك[7]، و أبو
[1]
التّهذيب 1: 407 حديث 1279 و 2: 224 حديث 886، الاستبصار 1: 169 حديث 587، الوسائل
2: 1000 الباب 30 من أبواب التّيمّم، حديث 1، و 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات،
حديث 8.