responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 132

انّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصّلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاة» [1]. و حملها الشّيخ على حال الضّرورة الّتي لا يمكن نزعه معها، و الرّواية ضعيفة السّند مع منافاتها للأصل الدّال على الإجزاء مع الامتثال، فالأقرب عندي عدم وجوب الإعادة.

مسألة: قال الشّيخ: و لو كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم يجد ماء لغسل الفرجين تيمّما و صلّيا

و لا إعادة عليهما، عملا بقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [2] و لم يفصل، و الأحوط أن نقول: عليهما الإعادة و كذلك صاحب النّجاسة [3]. هذا قوله رحمه اللّٰه. و الوجه عندي عدم الإعادة، لما قدّمناه من الاستدلال [4].

تذنيب:

على قول الشّيخ هل تتعلّق الإعادة به عند غسل النّجاسة أو عند وجود الماء الكافي للطّهارتين؟ ظاهر كلامه الأوّل، فإنّه قال: ثمَّ يعيد إذا غسل الموضع.

و لأنّ المؤثّر هو وجود النّجاسة، و قد زالت.

مسألة: لو نسي الجنابة و تيمّم للحدث،

قال الشّيخ في الخلاف: الّذي يقتضيه المذهب انّه لا يجوز له الدّخول به في الصّلاة [5]. و به قال أحمد [6]، و مالك [7]، و أبو‌


[1] التّهذيب 1: 407 حديث 1279 و 2: 224 حديث 886، الاستبصار 1: 169 حديث 587، الوسائل 2: 1000 الباب 30 من أبواب التّيمّم، حديث 1، و 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات، حديث 8.

[2] النّساء: 43، المائدة: 6.

[3] المبسوط 1: 35.

[4] تقدّم في ص 127.

[5] الخلاف 1: 32 مسألة 87.

[6] المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293، الإنصاف 1: 290، الكافي لابن قدامة 1:

80، منار السّبيل 1، 48، المجموع 2: 225.

[7] الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك 1: 73، المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293، المجموع 2: 225.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست