نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 314
الثّالث: لو
سقطت عليه نجاسة ثمَّ زالت عنه و هو لا يعلم ثمَّ علم،
استمرّ على
صلاته على ما اخترناه، و على القول الآخر: ينبغي القول بالاستئناف. و لو رآها قبل
زوالها و تمكّن من إزالتها أزالها إن لم يحتجّ إلى فعل كثير.
الرّابع: لو حمل حيوانا
طاهرا مأكول اللّحم صحّت صلاته،
و كذا غير
المأكول، لأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حمل أمامة بنت أبي العاص [1][2]. و ركب
الحسن و الحسين عليهما السّلام ظهره صلّى اللّٰه عليه و آله و هو ساجد[3]. نقله
الجمهور كافّة، و لأنّ النّجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أمّا لو حمل قارورة
مشدودة الرّأس، فيها نجاسة فقال الشّيخ في المبسوط: انّه تبطل صلاته[4]. و اختاره
ابن إدريس[5]، و هو قول أكثر الجمهور[6]، و قوّاه
في الخلاف و قال فيه: و ليس لأصحابنا فيه نصّ معيّن، و الّذي يقتضيه المذهب انّه
لا تبطل الصّلاة به. و به قال ابن أبي هريرة من الشّافعيّة قياسا على الحيوان
الطّاهر. ثمَّ استدلّ بأنّ قواطع الصّلاة معلومة بالشّرع، و لا شرع يدلّ عليه.
ثمَّ قال: و لو قلنا بالبطلان كان قويّا للاحتياط و للإجماع، فإنّ خلاف ابن أبي
هريرة لا اعتداد به[7].
و في
ادّعائه الإجماع نظر، إلّا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر انّه ليس
[1]
أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع بن عبد العزّى القرشيّة، و هي من زينب بنت رسول
اللّٰه (ص)، تزوّجها عليّ (ع) عبد موت فاطمة (ع)، روت عن النّبيّ (ص).
أسد الغابة
5: 400، الإصابة 4: 236، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 244.
[2]
صحيح البخاريّ 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543، سنن أبي داود 1: 241 حديث 917،
918، و ص 242 حديث 920، الموطّأ 1: 170 حديث 81.
[3] سنن
النّسائيّ 2: 229، مسند أحمد 3: 493- 494، و ج 6: 467.