responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314

الثّالث: لو سقطت عليه نجاسة ثمَّ زالت عنه و هو لا يعلم ثمَّ علم،

استمرّ على صلاته على ما اخترناه، و على القول الآخر: ينبغي القول بالاستئناف. و لو رآها قبل زوالها و تمكّن من إزالتها أزالها إن لم يحتجّ إلى فعل كثير.

الرّابع: لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللّحم صحّت صلاته،

و كذا غير المأكول، لأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حمل أمامة بنت أبي العاص [1] [2]. و ركب الحسن و الحسين عليهما السّلام ظهره صلّى اللّٰه عليه و آله و هو ساجد [3]. نقله الجمهور كافّة، و لأنّ النّجاسة في المحمول في معدنه كالحامل. أمّا لو حمل قارورة مشدودة الرّأس، فيها نجاسة فقال الشّيخ في المبسوط: انّه تبطل صلاته [4]. و اختاره ابن إدريس [5]، و هو قول أكثر الجمهور [6]، و قوّاه في الخلاف و قال فيه: و ليس لأصحابنا فيه نصّ معيّن، و الّذي يقتضيه المذهب انّه لا تبطل الصّلاة به. و به قال ابن أبي هريرة من الشّافعيّة قياسا على الحيوان الطّاهر. ثمَّ استدلّ بأنّ قواطع الصّلاة معلومة بالشّرع، و لا شرع يدلّ عليه. ثمَّ قال: و لو قلنا بالبطلان كان قويّا للاحتياط و للإجماع، فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا اعتداد به [7].

و في ادّعائه الإجماع نظر، إلّا أن يكون المراد به إجماع الجمهور، إذ قد ذكر انّه ليس‌


[1] أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع بن عبد العزّى القرشيّة، و هي من زينب بنت رسول اللّٰه (ص)، تزوّجها عليّ (ع) عبد موت فاطمة (ع)، روت عن النّبيّ (ص).

أسد الغابة 5: 400، الإصابة 4: 236، الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 244.


[2] صحيح البخاريّ 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543، سنن أبي داود 1: 241 حديث 917، 918، و ص 242 حديث 920، الموطّأ 1: 170 حديث 81.

[3] سنن النّسائيّ 2: 229، مسند أحمد 3: 493- 494، و ج 6: 467.

[4] المبسوط 1: 94.

[5] السّرائر: 38.

[6] المغني 1: 752، المجموع 3: 150.

[7] الخلاف 1: 190 مسألة: 244.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست