responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143

علمائنا [1]، انتقض تيمّمه قولا واحدا في حقّ هذه الصّلاة و غيرها، و وجب عليه الوضوء منه و الاستئناف. و إن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه، فهو كما لو وجده بعد الرّكوع، و إن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنّه واجد غير ممنوع شرعا من استعماله.

السّادس: لو تلبّس بنافلة

فالأقرب مساواتها للفريضة و إن كان فيه بحث.

السّابع: الطّهارة شرط في صلاة العيدين دون صلاة الجنازة،

و يجوز أن يتيمّم للجنازة مع وجود الماء، و الجمهور شرطوا الطّهارة فيها [2].

إذا عرفت هذا، فلا فرق بين صلاة العيد و الفرائض اليوميّة لأنّها فرائض، أمّا الجنازة فإنّ تيمّمها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنّه يجوز مع وجود الماء. أمّا أبو حنيفة فإنّه قال: لا يبطل التّيمّم لو وجده [1] في أثناء صلاة الجنازة و العيدين [4]، خلافا للشّافعيّ [5].

الثّامن: سؤر الحمار و البغل عندنا طاهر،

فإذا وجد الماء من سؤرهما في الأثناء، لم يبطل تيمّمه. و أبو حنيفة و إن أبطلها مع وجود الماء في الأثناء فإنّه هنا لا يبطلها [6].

مسألة: و يبطل التّيمّم كلّ نواقض الطّهارة المائيّة،

و يزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله و لا نعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشّيخ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن فإنّه قال: لا يبطل [7]. لأنّه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله.


[1] «م»: بوجوده، «ن» «ق» «ح» «د»: لوجوده.


[1] النّهاية: 48.

[2] المجموع 5: 223، المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 312، عمدة القارئ 8: 123، بداية المجتهد 1: 243، الامّ 1: 275.

[4] المجموع 5: 223، عمدة القارئ 8: 123.

[5] الام 1: 275، المجموع 5: 223، المبسوط للسّرخسي 1: 118، عمدة القارئ 8: 123.

[6] بدائع الصّنائع 1: 59.

[7] الخلاف 1: 33 مسألة 88.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست