نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 143
علمائنا[1]،
انتقض تيمّمه قولا واحدا في حقّ هذه الصّلاة و غيرها، و وجب عليه الوضوء منه و
الاستئناف. و إن لم يوجب عليه الانصراف، فإن قلنا بتحريمه، فهو كما لو وجده بعد
الرّكوع، و إن قلنا بجوازه فالأقرب حينئذ البطلان، لأنّه واجد غير ممنوع شرعا من
استعماله.
السّادس: لو تلبّس بنافلة
فالأقرب
مساواتها للفريضة و إن كان فيه بحث.
السّابع: الطّهارة شرط في
صلاة العيدين دون صلاة الجنازة،
و يجوز أن
يتيمّم للجنازة مع وجود الماء، و الجمهور شرطوا الطّهارة فيها[2].
إذا عرفت
هذا، فلا فرق بين صلاة العيد و الفرائض اليوميّة لأنّها فرائض، أمّا الجنازة فإنّ
تيمّمها ليس شرطا فلا ينتقض بوجود الماء، لأنّه يجوز مع وجود الماء. أمّا أبو
حنيفة فإنّه قال: لا يبطل التّيمّم لو وجده [1] في أثناء صلاة الجنازة و العيدين[4]، خلافا
للشّافعيّ[5].
الثّامن: سؤر الحمار و
البغل عندنا طاهر،
فإذا وجد
الماء من سؤرهما في الأثناء، لم يبطل تيمّمه. و أبو حنيفة و إن أبطلها مع وجود
الماء في الأثناء فإنّه هنا لا يبطلها[6].
مسألة: و يبطل التّيمّم كلّ
نواقض الطّهارة المائيّة،
و يزيد عليه
رؤية الماء المقدور استعماله و لا نعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشّيخ، عن أبي
سلمة بن عبد الرّحمن فإنّه قال: لا يبطل[7]. لأنّه بدل فلا
يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله.