responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96

و الجواب: نحن لا نشترط وصول التّراب إلى جميع الأجزاء، فسقط ما ذكره.

و قوله: انّه حرج، مبني عليه، و أيضا: فالحرج غير ملتفت إليه مع ورود التّكليف و قد بيّنّا وجود التّكليف، فلو أخلّ بشي‌ء منه وجب عليه الإعادة من أوّله.

مسألة: و كيفيّته أن يضرب بيديه على الأرض،

ثمَّ ينفضهما مستحبّا، ثمَّ يسمح بهما وجهه إلى الحدّ الّذي ذكرناه، ثمَّ يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثمَّ ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. أمّا استحباب النّفض فهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور.

لنا: ما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه ضرب بيديه على الأرض، ثمى نفضهما و مسح بهما وجهه و كفّيه [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، ثمَّ رفعهما فنفضهما، ثمَّ مسح [2].

و ما رواه في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، ثمَّ ينفضهما نفضة للوجه و مرّة لليدين [3].

و ما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، ثمَّ رفعهما فنفضهما [4].


[1] صحيح البخاري 1: 93، و 96، صحيح مسلم 1: 280 حديث 368، سنن ابن ماجه 1: 188 حديث 569- 570، سنن أبي داود 1: 87 حديث 321 و ص 88 حديث 322، سنن النّسائي 1: 171، سنن البيهقي 1: 214 بتفاوت يسير في الجميع.

[2] التّهذيب 1: 207 حديث 601، الاستبصار 1: 170 حديث 590، الوسائل 2: 999 الباب 29 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

[3] التّهذيب 1: 210 حديث 611، الاستبصار 1: 172 حديث 599، الوسائل 2: 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم، حديث 4.

[4] التّهذيب 1: 212 حديث 614، الاستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 من أبواب التّيمّم، حديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست