مسألة: لو نسي الماء في
رحله أو موضع يمكنه استعماله،
فتيمّم و
صلّى، فإن كان قد طلب و اجتهد و لم يظفر به لخفائه أو لظنّه انّه ليس معه ماء صحّت
صلاته، و إن كان قد فرّط في الطّلب أعاد، قاله علماؤنا. و قال الشّافعيّ[2] و أبو
يوسف: تجب عليه الإعادة مطلقا[3]. و هو أحد قولي
أحمد[4]، و أحد قولي مالك[5]. و القول الآخر
لهما:
عدم الإعادة[6]. و هو مذهب
أبي حنيفة[7]، و أبي ثور[8]، و محمّد[9].
لنا: انّ
الطّلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا يكون مجزيا. و
قد تقدّم تمامه. و مع الطّلب يكون قد صلّى صلاة مشروعة فيثبت الإجزاء. و لأنّه مع
النّسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.
احتجّوا:
بأنّها طهارة تجب مع الذّكر، فلم تسقط بالنّسيان، كما لو صلّى ناسيا