responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 124

أحدها: انّه لا اعتداد بالأولى و إن وجبت عليه لما عرفت.

الثّاني: كلاهما فرض.

الثّالث: الاولى فرض و الثّانية استحباب.

الرّابع: يحتسب له اللّٰه تعالى أيّهما شاء [1].

مسألة: لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله،

فتيمّم و صلّى، فإن كان قد طلب و اجتهد و لم يظفر به لخفائه أو لظنّه انّه ليس معه ماء صحّت صلاته، و إن كان قد فرّط في الطّلب أعاد، قاله علماؤنا. و قال الشّافعيّ [2] و أبو يوسف: تجب عليه الإعادة مطلقا [3]. و هو أحد قولي أحمد [4]، و أحد قولي مالك [5]. و القول الآخر لهما:

عدم الإعادة [6]. و هو مذهب أبي حنيفة [7]، و أبي ثور [8]، و محمّد [9].

لنا: انّ الطّلب واجب، فمع الإخلال به لم يقع الفعل على الوجه المطلوب، فلا يكون مجزيا. و قد تقدّم تمامه. و مع الطّلب يكون قد صلّى صلاة مشروعة فيثبت الإجزاء. و لأنّه مع النّسيان غير قادر على استعمال الماء فهو كالعادم.

احتجّوا: بأنّها طهارة تجب مع الذّكر، فلم تسقط بالنّسيان، كما لو صلّى ناسيا‌


[1] المجموع 2: 280، و 3: 154.

[2] الام 1: 46، المجموع 2: 266، أحكام القرآن للجصّاص 4: 13، المغني 1: 275، التّفسير الكبير 11:

175.

[3] أحكام القرآن للجصّاص 4: 13، التّفسير الكبير 11: 175، المجموع 2: 267.

[4] المغني 1: 275، المجموع 2: 267، التّفسير الكبير 11: 175.

[5] راجع نفس المصادر.

[6] أحكام القرآن للجصّاص 4: 13، المغني 1: 275، المجموع 2: 267.

[7] أحكام القرآن للجصّاص 4: 13، المغني 1: 275، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 283، المجموع 2:

267، التّفسير الكبير 11: 175.

[8] المغني 1: 275، المجموع 2: 267.

[9] أحكام القرآن للجصّاص 4: 13.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست