نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 204
و روى الشّيخ عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام قال: قلت: فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البئر الّذي يشرب منها و
يتوضّأ منها؟ فقال: (لا بأس)[1] و في الطّريق ابن فضّال، و فيه ضعف. و لأنّه لا يلزم من ذلك ملامسته
بالرّطوبة و إن كان الأغلب ذلك، فيحمل على النّادر، جمعا بين الأدلّة.
الثّامن: روى الشّيخ، عن
إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام،
قال:
سألته عن
مسّ عظم الميت؟ قال: (إذا جاز سنة فليس به بأس)[2].
و في
التّقييد بالسّنة نظر، و يمكن أن يقال: العظم لا ينفكّ من بقايا الأجزاء، و ملاقاة
الأجزاء الميتة منجّسة و إن لم تكن رطبة، أمّا إذا جاءت عليه سنة، فإنّ الأجزاء
الميّتة تزول عنه، و يبقى العظم خاصّة و هو ليس بنجس إلّا من نجس العين.
التّاسع: المشهور عند
علمائنا انّ اللّبن من الميتة المأكولة اللّحم بالذّكاة نجس[3].
و قال
بعضهم: هو طاهر[4]. و الأوّل قول مالك[5]، و
الشّافعيّ[6]، و إحدى الرّوايتين عن أحمد[7]. و
الثّاني: مذهب أبي حنيفة[8]، و الرّواية الضّعيفة عن أحمد[9]، و هو قول
داود[10].
[1]
التّهذيب 9: 75 حديث 320، الوسائل 16: 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة،
حديث 4.
[2]
التّهذيب 1: 277 حديث 814، الاستبصار 1: 192 حديث 673، الوسائل 2: 931 الباب 2 من
أبواب غسل المسّ، حديث 2.