responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 204

و روى الشّيخ عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قلت: فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البئر الّذي يشرب منها و يتوضّأ منها؟ فقال: (لا بأس) [1] و في الطّريق ابن فضّال، و فيه ضعف. و لأنّه لا يلزم من ذلك ملامسته بالرّطوبة و إن كان الأغلب ذلك، فيحمل على النّادر، جمعا بين الأدلّة.

الثّامن: روى الشّيخ، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام،

قال:

سألته عن مسّ عظم الميت؟ قال: (إذا جاز سنة فليس به بأس) [2].

و في التّقييد بالسّنة نظر، و يمكن أن يقال: العظم لا ينفكّ من بقايا الأجزاء، و ملاقاة الأجزاء الميتة منجّسة و إن لم تكن رطبة، أمّا إذا جاءت عليه سنة، فإنّ الأجزاء الميّتة تزول عنه، و يبقى العظم خاصّة و هو ليس بنجس إلّا من نجس العين.

التّاسع: المشهور عند علمائنا انّ اللّبن من الميتة المأكولة اللّحم بالذّكاة نجس [3].

و قال بعضهم: هو طاهر [4]. و الأوّل قول مالك [5]، و الشّافعيّ [6]، و إحدى الرّوايتين عن أحمد [7]. و الثّاني: مذهب أبي حنيفة [8]، و الرّواية الضّعيفة عن أحمد [9]، و هو قول داود [10].


[1] التّهذيب 9: 75 حديث 320، الوسائل 16: 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 4.

[2] التّهذيب 1: 277 حديث 814، الاستبصار 1: 192 حديث 673، الوسائل 2: 931 الباب 2 من أبواب غسل المسّ، حديث 2.

[3] المراسم: 211، السّرائر: 369، الشّرائع 3: 223.

[4] المقنعة: 90، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 732، النهاية: 585، الجامع للشّرائع: 390.

[5] المغني 1: 90، المجموع 1: 244.

[6] المهذّب للشّيرازيّ 1: 11، المجموع 1: 244، مغني المحتاج 1: 80، المبسوط للسّرخسيّ 24: 27.

[7] المغني 1: 90، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 92، المجموع 2: 244.

[8] المبسوط للسّرخسيّ 24: 27، بدائع الصّنائع 1: 63، المغني 1: 90، المجموع 1: 244.

[9] المغني 1: 90، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 92.

[10] المغني 1: 90.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست