responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245

عليهما السّلام قال: سألته عن البول يصيب الثّوب، فقال: (اغسله مرّتين) [1] و غيره من الأحاديث الآتية. و لأنّها نجاسة لا تشقّ إزالتها فتجب كالكثير، و لأنّها إحدى الطّهارتين، فلا يتقدّر سببها بقدر كالأخرى. و لأنّ قليل الحكميّة مانع، فالحقيقيّة أولى.

و لأنّ مبنى الصّلاة على التّعظيم، و كماله بالطّهارة من كلّ وجه و ذلك بإزالة قليل النّجاسة و كثيرها.

احتجّ أبو حنيفة بقول عمر: إذا كانت النّجاسة مثل ظفري هذا لم يمنع جواز الصّلاة- و ظفره كان قريبا من كفّ أحدنا [2]- و لأنّ في التّحرّز عن القليل حرجا، فيكون مدفوعا كالدّم. و لأنّه يجتزى فيها بالمسح في محلّ الاستنجاء، و لو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح كالكثير.

و الجواب عن الأوّل باحتمال أن يكون ذلك قاله عن اجتهاد، إذ لم يسنده، فلا يكون حجّة، و لو سلّم فيحتمل أن يكون المراد بالنّجاسة الدّم.

و عن الثّاني بالمنع من مشقّة الاحتراز بخلاف الدّم الّذي لا ينفكّ الإنسان منه، إذ لا يخلو من حكّة أو بثرة أو دمل أو جرح أو رعاف أو غير ذلك، فكانت المشقّة فيه أبلغ. على انّ التّعليل بالحرج تعليل لوصف غير منضبط، فلا يكون مقبولا، و لأنّ غيره من النّجاسات أغلظ منه و لهذا أوجب البول و الغائط: الوضوء و المنيّ: الغسل، بخلاف الدّم.

و عن الثّالث بأنّ الاستنجاء مزيل للنّجاسة، فكان كالماء في حصول الطّهارة، فلا يجوز قياس ثبوت النّجاسة على زوالها.

مسألة: الدّم النّجس قسمان:

أحدهما: تجب إزالته مطلقا قلّ أو كثر، و هو دم الحيض و الاستحاضة و النّفاس،


[1] التّهذيب 1: 251 حديث 721، الوسائل 2: 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[2] المبسوط للسّرخسيّ 1: 60.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست