responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286

و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم و الحلبيّ.

مسألة: الجسم الصّقيل كالسّيف و المرآة و شبههما إذا لاقته نجاسة،

قال السّيد المرتضى: تطهر بالمسح المزيل للعين [1]. و به قال أبو حنيفة [2]. قال الشّيخ: و لست أعرف به أثرا [3]، و الظّاهر انّه لا يطهر إلّا بالغسل بالماء. و به قال الشّافعيّ [4]، و الأقرب عندي ما قاله الشّيخ، لقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [5] فلو كان غيره مطهّرا لكان التّخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض، و لأنّ حصول النّجاسة معلوم، فيفتقر في زوال حكمها إلى دليل.

احتجّ السّيد المرتضى بأنّ المسح يزيل عين النّجاسة، و الحكم بالتّنجيس تابع، و يرتفع بارتفاع المتبوع.

و الجواب: المسح إنّما يزيل عين النّجاسة الظّاهرة، أمّا الأجزاء الملاصقة فلا، و لأنّ النّجاسة الرّطبة يتعدّى حكمها إلى الملاقي و لا تطهر بزوالها.

مسألة: الأعيان النّجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتّفاق على بعضها،

و نحن نعدّها هاهنا.

الأوّل: الخمر إذا انقلب خلّا طهر إجماعا.

و قد تقدّم [6] البحث فيه.

الثّاني: جلود الميتة إذا دبغت،

قال بعض الجمهور [7]: انّها تطهر. و اتّفق علماؤنا‌


[1] نقله عنه في الخلاف 1: 178 مسألة: 222، و المعتبر 1: 450.

[2] بدائع الصّنائع 1: 85، الهداية للمرغينانيّ 1: 35، المجموع 2: 599.

[3] الخلاف 1: 178 مسألة: 222.

[4] المجموع 2: 599.

[5] الأنفال: 11.

[6] تقدّم في ص 219.

[7] الام 1: 9، المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المجموع 1: 217، ميزان الكبرى 1: 107، السّراج الوهّاج:

23، التّفسير الكبير 5: 16، أحكام القرآن للجصّاص 1: 142، بدائع الصّنائع 1: 85، الهداية للمرغينانيّ 1: 20، المغني 1: 84، المحلّى 1: 122، بداية المجتهد 1: 78، نيل الأوطار 1: 74.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست