نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 286
و من طريق الخاصّة: رواية محمّد بن مسلم و الحلبيّ.
مسألة: الجسم الصّقيل
كالسّيف و المرآة و شبههما إذا لاقته نجاسة،
قال السّيد
المرتضى: تطهر بالمسح المزيل للعين[1]. و به قال أبو
حنيفة[2]. قال الشّيخ: و لست أعرف به أثرا[3]، و الظّاهر
انّه لا يطهر إلّا بالغسل بالماء. و به قال الشّافعيّ[4]، و الأقرب
عندي ما قاله الشّيخ، لقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ
السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ»[5] فلو كان
غيره مطهّرا لكان التّخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض، و لأنّ حصول النّجاسة
معلوم، فيفتقر في زوال حكمها إلى دليل.
احتجّ
السّيد المرتضى بأنّ المسح يزيل عين النّجاسة، و الحكم بالتّنجيس تابع، و يرتفع
بارتفاع المتبوع.
و الجواب:
المسح إنّما يزيل عين النّجاسة الظّاهرة، أمّا الأجزاء الملاصقة فلا، و لأنّ
النّجاسة الرّطبة يتعدّى حكمها إلى الملاقي و لا تطهر بزوالها.
مسألة: الأعيان النّجسة إذا
استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتّفاق على بعضها،