نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 342
الاستئناف، و لا يجب الإكمال، ثمَّ الاستئناف.
الثّالث عشر: لو وقع إناء
الولوغ في ماء قليل، نجس الماء
و لم يحتسب
بغسلة، و لو وقع في كثير لم ينجس، و هل يحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب أنّه لا يحصل،
لوجوب تقديم التّراب. هذا على قولنا، أمّا على قول المفيد[1] و الجمهور[2]، فانّ
الوجه الاحتساب بغسلة.
و لو وقع في
ماء جار و مرّت عليه جريات متعدّدة احتسب كلّ جرية بغسلة، خلافا للشّيخ[3]، إذ القصد
غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر.
و لو خضخضه
في الماء و حرّكه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة و يلاقيه غيرها
احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات.
و لو طرح
فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتّى يفرغ منه، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكرّ أو لم
يكن، خلافا لبعض الجمهور، فإنّه قال في الكثير: إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء و
خضخض احتسب به غسلة ثانية[4]. و الوجه: انّه لا
يكون غسلة إلّا بتفريغه منه، مراعاة للعرف.
و لو كان
المغسول ممّا يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلّا بعد عصره، و الأقرب عندي بعد
ذلك كلّه انّ العدد إنّما يعتبر لو صبّ الماء فيه، أمّا لو وقع الإناء في ماء كثير
أو ماء جار و زالت النّجاسة طهر.
الرّابع عشر: ليس حكم الماء
الّذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ
في انّه متى
لاقى جسما يجب غسله بالتّراب، لأنّها نجاسة، فلا يعتبر فيها حكم المحلّ الّذي
انفصلت