responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 342

الاستئناف، و لا يجب الإكمال، ثمَّ الاستئناف.

الثّالث عشر: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء

و لم يحتسب بغسلة، و لو وقع في كثير لم ينجس، و هل يحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب أنّه لا يحصل، لوجوب تقديم التّراب. هذا على قولنا، أمّا على قول المفيد [1] و الجمهور [2]، فانّ الوجه الاحتساب بغسلة.

و لو وقع في ماء جار و مرّت عليه جريات متعدّدة احتسب كلّ جرية بغسلة، خلافا للشّيخ [3]، إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر.

و لو خضخضه في الماء و حرّكه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة و يلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات.

و لو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتّى يفرغ منه، سواء كان كثيرا بحيث يسع الكرّ أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور، فإنّه قال في الكثير: إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء و خضخض احتسب به غسلة ثانية [4]. و الوجه: انّه لا يكون غسلة إلّا بتفريغه منه، مراعاة للعرف.

و لو كان المغسول ممّا يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلّا بعد عصره، و الأقرب عندي بعد ذلك كلّه انّ العدد إنّما يعتبر لو صبّ الماء فيه، أمّا لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار و زالت النّجاسة طهر.

الرّابع عشر: ليس حكم الماء الّذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ

في انّه متى لاقى جسما يجب غسله بالتّراب، لأنّها نجاسة، فلا يعتبر فيها حكم المحلّ الّذي انفصلت‌


[1] المقنعة: 9.

[2] المغني 1: 77، المجموع 2: 587.

[3] المبسوط 1: 14.

[4] المغني 1: 77، المجموع 2: 587.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست