responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

أمّا لبن الحيّ، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، و إلّا فلا، ثمَّ إن كان مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، و إلّا فلا. و قال الشّافعيّ: انّ لبن غير المأكول نجس كلحمه [1].

و الجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التّذكية، و على تقدير طهارته عنده، هل يحلّ شربه؟ وجهان [2].

العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة.

و هو قول علمائنا، و أبي حنيفة [3]، و داود [4] خلافا للشّافعيّ [5]، و أحمد [6].

لنا: ما تقدّم من الأحاديث من طريق الجمهور و الأصحاب [7].

احتجّ المخالف بأنّها جزء الميتة فكانت نجسة [8].

و الجواب: انّها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضّرورة، و لأنّ الحاجة ماسّة إلى استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة.

الحادي عشر: البيضة من الدّجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصّلب.

و هو‌


[1] المهذّب للشّيرازيّ 1: 46، المجموع 2: 569، مغني المحتاج 1: 80، فتح الوهّاب 1: 20، السّراج الوهّاج: 23.

[2] المجموع 2: 569.

[3] بدائع الصّنائع 1: 63، المبسوط للسّرخسيّ 24: 27، المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1:

102.

[4] المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 102.

[5] المجموع 2: 570، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 187، مغني المحتاج 1: 80، المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 102.

[6] المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 102، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 92.

[7] تقدّم في ص 198 و ما بعدها.

[8] المجموع 2: 570.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست