نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 207
أمّا لبن الحيّ، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، و إلّا فلا،
ثمَّ إن كان مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، و إلّا فلا. و قال الشّافعيّ: انّ لبن
غير المأكول نجس كلحمه[1].
و الجواب:
المنع من نجاسة لحمه بعد التّذكية، و على تقدير طهارته عنده، هل يحلّ شربه؟ وجهان[2].
العاشر: الإنفحة من الميتة
طاهرة.
و هو قول
علمائنا، و أبي حنيفة[3]، و داود[4] خلافا
للشّافعيّ[5]، و أحمد[6].
لنا: ما
تقدّم من الأحاديث من طريق الجمهور و الأصحاب[7].