responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274

مسألة: و البول إذا لاقى الأرض و البواري و الحصر و جفّفته الشّمس كانت المحالّ طاهرة

في قول الشّيخين [1]، و ابن إدريس [2]. و قال ابن الجنيد: الأحوط تجنّبها إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا [3]. و قال الرّاونديّ [4] و ابن حمزة: تجوز الصّلاة عليها و إن كانت نجسة [5]. و قال الشّافعيّ في القديم: انّها تطهر مع الجفاف [6]. و هو قول أبي حنيفة [7]. و قال أبو يوسف [8]، و محمّد: انّها تطهر بالجفاف و إن كان بغير الشّمس [9]. و قال مالك [10]، و أحمد [11]، و أبو ثور [12]، و زفر [13]، و الشّافعيّ في القول الآخر: انّها لا تطهر إلّا بالماء [14].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: (ذكاة الأرض‌


[1] المفيد في المقنعة: 10، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 38، و النّهاية: 53.

[2] السّرائر: 36، 38.

[3] نقله عنه في المعتبر 1: 446.

[4] نقله عنه في المعتبر 1: 446.

[5] الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 670.

[6] المجموع 2: 596.

[7] بدائع الصّنائع 1: 85، الهداية للمرغيناني 1: 35، المغني 1: 775، المجموع 2: 596، ميزان الكبرى 1: 103، نيل الأوطار 1: 52.

[8] المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.

[9] بدائع الصّنائع 1: 85، المغني 1: 775، المجموع 2: 596.

[10] المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.

[11] المغني 1: 775، الكافي لابن قدامة 1: 113، المجموع 2: 596، الإنصاف 1: 317، منار السّبيل 1:

51.

[12] المغني 1: 775.

[13] بدائع الصّنائع 1: 85، المجموع 2: 596، نيل الأوطار 1: 52.

[14] الامّ 1: 53، المجموع 2: 596، المغني 1: 775، بدائع الصّنائع 1: 85، نيل الأوطار 1: 52.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست