نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 274
مسألة: و
البول إذا لاقى الأرض و البواري و الحصر و جفّفته الشّمس كانت المحالّ طاهرة
في قول
الشّيخين[1]، و ابن إدريس[2]. و قال ابن الجنيد:
الأحوط تجنّبها إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا[3]. و قال
الرّاونديّ[4] و ابن حمزة: تجوز الصّلاة عليها و إن كانت نجسة[5]. و قال
الشّافعيّ في القديم: انّها تطهر مع الجفاف[6]. و هو قول أبي
حنيفة[7]. و قال أبو يوسف[8]، و محمّد: انّها
تطهر بالجفاف و إن كان بغير الشّمس[9]. و قال مالك[10]، و أحمد[11]، و أبو ثور[12]، و زفر[13]، و
الشّافعيّ في القول الآخر: انّها لا تطهر إلّا بالماء[14].
لنا: ما
رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: (ذكاة الأرض
[1]
المفيد في المقنعة: 10، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 38، و النّهاية: 53.