responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

عبد اللّٰه عليه السّلام و كان جنبا [1]. و كذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي [2].

و في رواية محمّد بن مسلم في الصّحيح، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم» [3] و الأحاديث في ذلك كثيرة، تقدّمت قطعة كثيرة منها. و لأنّه حدث فيجوز التّيمّم منه عند عدم الماء كالأصغر. قال شقيق بن سلمة: انّ أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتجّ عليه بحديث عمّار و بالآية الّتي في المائدة فما درى عبد اللّٰه ما يقول: فقال: إنّا لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه و يتيمّم [4].

احتجّوا بأنّ اللّٰه تعالى ذكر التّيمّم للأحداث دون الجنابة [5]. و هو غلط لأنّ قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» [6] راجع إلى الكلّ.

مسألة و لا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ الإعواز شرط في جواز التّيمّم،

لأنّ اللّٰه تعالى شرطه فقال (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً) و قال عليه السّلام: «التّراب كافيك ما لم تجد الماء» [7] فاشترطه.

مسألة و يجب الطّلب عند إعواز الماء،

فلو أخلّ به مع التّمكّن لم يعتدّ بتيمّمه.

و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال الشّافعيّ [8] و هو أظهر الرّوايتين عن أحمد [9]. و قال‌


[1] التّهذيب 1: 193 حديث 556، الاستبصار 1: 159 حديث 549، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم، حديث 7.

[2] الكافي 3: 63، الوسائل 2: 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم، حديث 4.

[3] التّهذيب 1: 405 حديث 1272، الوسائل 2: 996 الباب 24 من أبواب التّيمّم، حديث 4.

[4] صحيح البخاري 1: 95- 96، صحيح مسلم 1: 280 حديث 368، سنن أبي داود 1: 87 حديث 321، سنن النّسائي 1: 170، سنن الدّار قطني 1: 179 حديث 15، سنن البيهقي 1: 211.

[5] المجموع 2: 208.

[6] المائدة: 6، النّساء: 43.

[7] المغني 1: 270، و بمعناه في كنز العمّال 9: 593 حديث 27567.

[8] الام 1: 47، المهذّب للشّيرازي 1: 34، المجموع 2: 249، أحكام القرآن للحصّاص 4: 14، بدائع الصّنائع 1: 47، المغني 1: 269، بداية المجتهد 1: 67.

[9] المغني 1: 269، الكافي لابن قدامة 1: 83، المجموع 2: 249.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست