نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 43
عبد اللّٰه عليه السّلام و كان جنبا[1]. و كذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي[2].
و في رواية
محمّد بن مسلم في الصّحيح، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء
قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم»[3] و الأحاديث في ذلك
كثيرة، تقدّمت قطعة كثيرة منها. و لأنّه حدث فيجوز التّيمّم منه عند عدم الماء
كالأصغر. قال شقيق بن سلمة: انّ أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتجّ عليه بحديث عمّار
و بالآية الّتي في المائدة فما درى عبد اللّٰه ما يقول: فقال: إنّا لو
رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه و يتيمّم[4].
احتجّوا
بأنّ اللّٰه تعالى ذكر التّيمّم للأحداث دون الجنابة[5]. و هو غلط
لأنّ قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً»[6] راجع إلى
الكلّ.
مسألة و لا نعرف خلافا بين
أهل العلم في انّ الإعواز شرط في جواز التّيمّم،
لأنّ
اللّٰه تعالى شرطه فقال (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً) و قال عليه
السّلام: «التّراب كافيك ما لم تجد الماء»[7] فاشترطه.
مسألة و يجب الطّلب عند
إعواز الماء،
فلو أخلّ به
مع التّمكّن لم يعتدّ بتيمّمه.
و هو مذهب
علمائنا أجمع، و به قال الشّافعيّ[8] و هو أظهر
الرّوايتين عن أحمد[9]. و قال
[1]
التّهذيب 1: 193 حديث 556، الاستبصار 1: 159 حديث 549، الوسائل 2: 983 الباب 14 من
أبواب التّيمّم، حديث 7.
[2] الكافي
3: 63، الوسائل 2: 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم، حديث 4.
[3]
التّهذيب 1: 405 حديث 1272، الوسائل 2: 996 الباب 24 من أبواب التّيمّم، حديث 4.
[4] صحيح
البخاري 1: 95- 96، صحيح مسلم 1: 280 حديث 368، سنن أبي داود 1: 87 حديث 321، سنن
النّسائي 1: 170، سنن الدّار قطني 1: 179 حديث 15، سنن البيهقي 1: 211.