نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 244
يطهر، لأنّ بقاء اللّون دليل بقاء العين [1]. و هو خطأ، فإنّ اللّون
هنا طاهر، و إنّما عرض له التّنجيس بخلاف الدّم.
مسألة: و لا فرق بين قليل
النّجاسة و كثيرها في وجوب الإزالة إلّا الدّم
- و سيأتي
بيانه- و به قال الشّافعيّ[2]، و مالك[3]، و أحمد[4]. و قال أبو
حنيفة: يراعى في النّجاسات كلّها قدر الدّرهم البغليّ، فإن زاد وجبت إزالته و إلّا
فلا، إلّا بول ما يؤكل لحمه، فإنّه نجس و لا تجب إزالته بالماء إلّا أن يتفاحش[5]. و اختلف
أصحابه في التّفاحش، فقال الطّحاوي: أن يكون ربع الثّوب. و منهم من قال: ذراع في
ذراع.
و قال أبو
بكر الرّازي [2]: أن يكون شبرا في شبر[7].
لنا: قوله
تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ»[8] و ذلك
عامّ.
و ما رواه الجمهور،
عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: (تنزّهوا من البول، فإنّ عامّة
عذاب القبر منه)[9].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
[1]
قال في فتح العزيز هامش المجموع 1: 241 و روى في اللون أيضا وجه انه لا يطهر المحل
ما دام باقيا.
[2] أحمد
بن عليّ الفقيه شيخ الحنفيّة ببغداد و صاحب أبي الحسن الكرخيّ، انتهت إليه رئاسة
المذهب، روى عن الأصمّ و ابن قانع و غيره. مات سنة 370 ه.