responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 244

يطهر، لأنّ بقاء اللّون دليل بقاء العين [1]. و هو خطأ، فإنّ اللّون هنا طاهر، و إنّما عرض له التّنجيس بخلاف الدّم.

مسألة: و لا فرق بين قليل النّجاسة و كثيرها في وجوب الإزالة إلّا الدّم

- و سيأتي بيانه- و به قال الشّافعيّ [2]، و مالك [3]، و أحمد [4]. و قال أبو حنيفة: يراعى في النّجاسات كلّها قدر الدّرهم البغليّ، فإن زاد وجبت إزالته و إلّا فلا، إلّا بول ما يؤكل لحمه، فإنّه نجس و لا تجب إزالته بالماء إلّا أن يتفاحش [5]. و اختلف أصحابه في التّفاحش، فقال الطّحاوي: أن يكون ربع الثّوب. و منهم من قال: ذراع في ذراع.

و قال أبو بكر الرّازي [2]: أن يكون شبرا في شبر [7].

لنا: قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [8] و ذلك عامّ.

و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: (تنزّهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه) [9].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما‌


[1] قال في فتح العزيز هامش المجموع 1: 241 و روى في اللون أيضا وجه انه لا يطهر المحل ما دام باقيا.

[2] أحمد بن عليّ الفقيه شيخ الحنفيّة ببغداد و صاحب أبي الحسن الكرخيّ، انتهت إليه رئاسة المذهب، روى عن الأصمّ و ابن قانع و غيره. مات سنة 370 ه‌.

العبر 2: 133، شذرات الذّهب 3: 71، تذكرة الحفّاظ 3: 959.


[2] الام 1: 55، المهذّب للشّيرازيّ 1: 60، المغني 1: 760، الهداية للمرغينانيّ 1: 35، بداية المجتهد 1:

81، شرح فتح القدير 1: 177.

[3] بداية المجتهد 1: 81، المدوّنة الكبرى 1: 21، المغني 1: 760.

[4] المغني 1: 760، الكافي لابن قدامة 1: 117، الإنصاف 1: 325.

[5] المبسوط للسّرخسيّ 1: 61، الهداية للمرغيناني 1: 35، شرح فتح القدير 1: 177، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 76، 77.

[7] راجع شرح فتح القدير 1: 178.

[8] المدّثّر: 4.

[9] سنن الدّار قطنيّ 1: 127 حديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست