responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 133

ثور [1]. و قال أبو حنيفة، و الشّافعيّ: يجزيه [2] [3]. و هو رواية عن مالك أيضا [4].

لنا: افتقار التّيمّم إلى نيّة انّه بدل عن الوضوء أو الغسل، و إذا لم ينوه لم يصحّ لقوله عليه السّلام: (الأعمال بالنيات) [5] و لأنّهما سببان مختلفان، فلم يجزئه أحدهما عن الآخر كالحجّ و العمرة. و لأنّهما طهارتان فلا تحصل إحداهما بنيّة الأخرى كطهارة الماء.

و لأنّهما بدل فلهما حكم المبدل.

احتجّ المخالف بأنّ طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول و الغائط [6].

و الجواب: بالمنع من التّساوي، و قد بيّنّاه. و بالفرق بأنّ الأصل حكمهما واحد و هو الحدث الأصغر و لهذا يجزي أحدهما عن نيّة الآخر في طهارة الماء. و الأجود على رأي من سوّى بين بدل الأصغر و الأكبر الإجزاء، لأنّه لا ينوي رفع الحدث بل الاستباحة و قد وجدت، و لأنّه لو أعاده لم تجب زيادة على ما فعله.

فروع:

الأوّل: لو نوى بتيمّمه استباحة الصّلاة من حدث، جاز له الدّخول في الصّلاة،


[1] المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293.

[2] بدائع الصّنائع 1: 52، الهداية للمرغيناني 1: 26، شرح فتح القدير 1: 114- 115، المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293- 294.

[3] الام (مختصر المزني) 8: 6، المجموع 2: 225، مغني المحتاج 1: 97، المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293- 294.

[4] بلغة السّالك 1: 73.

[5] صحيح البخاريّ 1: 1، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، سنن النّسائيّ 1: 58، مسند أحمد 1: 25، سنن الدّار قطني 1: 50 حديث 1، سنن البيهقي 7:

341.

[6] المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 294.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست