نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 133
ثور[1].
و قال أبو حنيفة، و الشّافعيّ: يجزيه[2][3]. و هو رواية عن مالك أيضا[4].
لنا: افتقار
التّيمّم إلى نيّة انّه بدل عن الوضوء أو الغسل، و إذا لم ينوه لم يصحّ لقوله عليه
السّلام: (الأعمال بالنيات)[5] و لأنّهما سببان
مختلفان، فلم يجزئه أحدهما عن الآخر كالحجّ و العمرة. و لأنّهما طهارتان فلا تحصل
إحداهما بنيّة الأخرى كطهارة الماء.
و لأنّهما
بدل فلهما حكم المبدل.
احتجّ
المخالف بأنّ طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول و الغائط[6].
و الجواب:
بالمنع من التّساوي، و قد بيّنّاه. و بالفرق بأنّ الأصل حكمهما واحد و هو الحدث
الأصغر و لهذا يجزي أحدهما عن نيّة الآخر في طهارة الماء. و الأجود على رأي من
سوّى بين بدل الأصغر و الأكبر الإجزاء، لأنّه لا ينوي رفع الحدث بل الاستباحة و قد
وجدت، و لأنّه لو أعاده لم تجب زيادة على ما فعله.
فروع:
الأوّل: لو نوى بتيمّمه
استباحة الصّلاة من حدث، جاز له الدّخول في الصّلاة،
[1]
المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293.
[2] بدائع
الصّنائع 1: 52، الهداية للمرغيناني 1: 26، شرح فتح القدير 1: 114- 115، المغني 1:
302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 293- 294.
[5] صحيح
البخاريّ 1: 1، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، سنن
النّسائيّ 1: 58، مسند أحمد 1: 25، سنن الدّار قطني 1: 50 حديث 1، سنن البيهقي 7:
341.
[6] المغني
1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 294.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 133