نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 64
التّيمّم لكان حمل اللّفظ على مجازه بالنّظر إلى الاستعمالين، و لا
يصحّ مع إمكان حمله على حقيقته اللّغويّة.
و يؤيّد هذا
الاحتمال: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت،
ثمَّ يلتّه به يتمسّح به بعد النّورة ليقطع ريحها؟ قال: «لا بأس»[1].
فروع:
الأوّل: لا يجوز التّيمّم
بالرّماد.
و هو مذهب
علمائنا أجمع، و قد تقدّمت الرّواية الدّالّة عليه[2]. و كذا لا
يجوز بالأشنان و الدّقيق و لا ما أشبهه في نعومته و انسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض
لهذه الأشياء.
الثّاني: نصّ الأصحاب على
انّه لا يجوز التّيمّم بالزّرنيخ،
لأنّه معدن،
و اختلفوا في النّورة، فقال المرتضى: يجوز التّيمّم بها[3]. و قال
الشّيخان: يجوز التّيمّم بأرض النّورة و أرض الجصّ[4]. و جوّز
المرتضى التّيمّم بالجص أيضا[5]. و منع ابن إدريس
من التّيمّم بالنّورة[6]. و هو الأقرب، لأنّها معدن فخرجت عن اسم
الأرض. و لا تعويل على ما رواه الشّيخ، عن السّكونيّ، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ
عليه السّلام انّه سئل عن التّيمّم بالجص؟ فقال: «نعم» فقيل: بالنّورة؟ فقال «نعم»
فقيل: بالرّماد؟ فقال:
[1]
التّهذيب 1: 188 حديث 542، الوسائل 1: 396 الباب 38 من أبواب آداب الحمّام، حديث
1.