responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 64

التّيمّم لكان حمل اللّفظ على مجازه بالنّظر إلى الاستعمالين، و لا يصحّ مع إمكان حمله على حقيقته اللّغويّة.

و يؤيّد هذا الاحتمال: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت، ثمَّ يلتّه به يتمسّح به بعد النّورة ليقطع ريحها؟ قال: «لا بأس» [1].

فروع:

الأوّل: لا يجوز التّيمّم بالرّماد.

و هو مذهب علمائنا أجمع، و قد تقدّمت الرّواية الدّالّة عليه [2]. و كذا لا يجوز بالأشنان و الدّقيق و لا ما أشبهه في نعومته و انسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء.

الثّاني: نصّ الأصحاب على انّه لا يجوز التّيمّم بالزّرنيخ،

لأنّه معدن، و اختلفوا في النّورة، فقال المرتضى: يجوز التّيمّم بها [3]. و قال الشّيخان: يجوز التّيمّم بأرض النّورة و أرض الجصّ [4]. و جوّز المرتضى التّيمّم بالجص أيضا [5]. و منع ابن إدريس من التّيمّم بالنّورة [6]. و هو الأقرب، لأنّها معدن فخرجت عن اسم الأرض. و لا تعويل على ما رواه الشّيخ، عن السّكونيّ، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام انّه سئل عن التّيمّم بالجص؟ فقال: «نعم» فقيل: بالنّورة؟ فقال «نعم» فقيل: بالرّماد؟ فقال:


[1] التّهذيب 1: 188 حديث 542، الوسائل 1: 396 الباب 38 من أبواب آداب الحمّام، حديث 1.

[2] تقدّمت في ص 57.

[3] رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 26، جمل العلم و العمل: 52.

[4] المفيد في المقنعة: 8، و الطّوسي في النّهاية: 49، و المبسوط 1: 32.

[5] رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 26، جمل العلم و العمل: 52.

[6] السّرائر: 26.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست