نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 134
و قوّاه الشّيخ في الخلاف، قال: و الأحوط التّعيين[1].
الثّاني: لو نوى الجنابة
أجزأ عن
الحدث الأصغر، و الخلاف فيه كالأوّل.
الثّالث:
لو نوى
مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا.
الرابع: لو تيمّم للجنابة
دون الحدث استباح ما يستبيحه الطّاهر منهما،
خلافا لبعض
الجمهور[2]. فلو أحدث، انتقض تيمّمه و صار جنبا و حرم عليه ما يحرم
على الجنب، خلافا لبعضهم[3].
مسألة: و إنّما يجب
التّيمّم من الأحداث الموجبة للطّهارتين، لا غير.
و هو مذهب
علمائنا أجمع، فلو كان على بدنه نجاسة و لم يتمكّن من الماء مسحها بالتّراب و صلّى
إن كان على طهارة من غير تيمّم. و هو قول أكثر أهل العلم[4]. و قال
أحمد: إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضّرر باستعماله تيمّم لها و صلّى[5].
لنا: انّ
الشّرع إنّما ورد بالتّيمّم للحدث و ليس إزالة النّجاسة منه و لا في معناه، لأنّها
إنّما يؤتى بها في محلّ النّجاسة.
و لأنّ
المقصود من غسل النجاسة إزالتها و ذلك لا يحصل بالتّيمّم.
احتجّوا[6] بقوله عليه
السّلام: (الصّعيد الطّيّب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين)[7].