responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 134

و قوّاه الشّيخ في الخلاف، قال: و الأحوط التّعيين [1].

الثّاني: لو نوى الجنابة

أجزأ عن الحدث الأصغر، و الخلاف فيه كالأوّل.

الثّالث:

لو نوى مجموع الحدثين أجزأه قولا واحدا.

الرابع: لو تيمّم للجنابة دون الحدث استباح ما يستبيحه الطّاهر منهما،

خلافا لبعض الجمهور [2]. فلو أحدث، انتقض تيمّمه و صار جنبا و حرم عليه ما يحرم على الجنب، خلافا لبعضهم [3].

مسألة: و إنّما يجب التّيمّم من الأحداث الموجبة للطّهارتين، لا غير.

و هو مذهب علمائنا أجمع، فلو كان على بدنه نجاسة و لم يتمكّن من الماء مسحها بالتّراب و صلّى إن كان على طهارة من غير تيمّم. و هو قول أكثر أهل العلم [4]. و قال أحمد: إذا عجز عن غسلها لعدم الماء أو لخوف الضّرر باستعماله تيمّم لها و صلّى [5].

لنا: انّ الشّرع إنّما ورد بالتّيمّم للحدث و ليس إزالة النّجاسة منه و لا في معناه، لأنّها إنّما يؤتى بها في محلّ النّجاسة.

و لأنّ المقصود من غسل النجاسة إزالتها و ذلك لا يحصل بالتّيمّم.

احتجّوا [6] بقوله عليه السّلام: (الصّعيد الطّيّب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين) [7].


[1] الخلاف 1: 32 مسألة 87.

[2] المغني 1: 302، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 294.

[3] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 294.

[4] المغني 1: 307.

[5] المغني 1: 307، الكافي لابن قدامة 1: 81.

[6] المغني 1: 307.

[7] سنن التّرمذي 1: 211 حديث 124، سنن أبي داود 1: 91 حديث 333، سنن النّسائي 1: 171، سنن البيهقي 1: 212، سنن الدار قطني 1: 187 حديث 1 إلى 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست