نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 81
التّضيّق [1]، إلّا أنّه قال: لا يتطوّع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة[2]. و مثله حكي عن أحمد[3] و الشّافعيّ[4].
لنا: أنّه
تطوّع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض، كالسّنن المرتّبة، و لأنّه يصحّ التّطوّع بعد
الفرض فيصحّ قبله.
احتجّ مالك
بأنّ التّطوّع تبع للفرض، فلا يتقدّم متبوعه[5].
و الجواب:
التّبعيّة إنّما هي في الاستباحة لا في الفعل، كالمرتّبات من السّنن و قراءة
القرآن و غيرهما.
الثّالث: لو نوى نفلا، أو
صلاة مطلقة جاز الدّخول بها في الفرائض.
و هو مذهب
علمائنا، و به قال أبو حنيفة[6]، خلافا للشّافعيّ[7]، و مالك[8]، و أحمد[9].
لنا: انّه
نوى الطّهارة فيجب حصولها مع الفعل، عملا بقوله عليه السّلام: (إنّما الأعمال
بالنّيّات) و بقوله: (إنّما لامرئ ما نوى)[10] و لأنّها طهارة
يصحّ بها النّفل فيصحّ
[10] صحيح
البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1907، سنن التّرمذي 4: 179 حديث 1647، سنن
أبي داود 2: 262 حديث 2201، سنن ابن ماجه 2: 1413 حديث 4227، سنن النّسائي 1: 58،
سنن البيهقي 7: 341، مسند أحمد 1: 25، 43، سنن الدّار قطني 1: 50 حديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 81