responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108

و لا بقوله تعالى «فَيُسْحِتَكُمْ» [1] و لا بقوله «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» [2] و لا بدخول الفاء على التّعقيب، لأنّه في مقابلة النّصّ فلا يعارضه بل ينزل على التّأويل المحتمل، و هو تنزيل اللّفظ في الأوّل على المجاز بقرينة ذكر العذاب الصّارف عن إرادة التّعقيب، و في الثّاني على التّأكيد.

مسألة: قال علماؤنا: الموالاة واجبة في التّيمّم،

خلافا للجمهور [3].

لنا: قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا» أوجب علينا التّيمّم عقيب إرادة القيام إلى الصّلاة، و لا يتحقّق إلّا بمجموع أجزائه من المسح على الوجه و الكفّين، فيجب فعلهما عقيب الإرادة على حسب الإمكان بأن يأتي بأحدهما، ثمَّ يعقّبه بالباقي من غير فصل.

و أيضا: عند القائلين بوجوب التّيمّم في آخر الوقت يكون وجوب الموالاة ظاهرا [4]. و لأنّها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصّلاة.

احتجّوا بأنّه أمر بالمسح مطلقا و قد فعل.

و الجواب: لا نسلّم الإطلاق و قد بيّنّاه.

البحث الرّابع في الأحكام:

مسألة: قال علماؤنا: يجوز للمتيمّم أن يصلّي بتيمّمه الواحد ما شاء من الصّلوات فرائضها و نوافلها،

حواضر أو فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد الماء. و هو‌


[1] طه: 61.

[2] البقرة: 283.

[3] مغني المحتاج 1: 100، المبسوط للسّرخسي 1: 121، المجموع 2: 233.

[4] منهم المفيد في المقنعة: 8، و الشّيخ في الخلاف 1: 31- مسألة 85، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 49، و المحقّق في المعتبر 1: 391.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست