نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 108
و لا بقوله تعالى «فَيُسْحِتَكُمْ»[1] و لا بقوله «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ»[2] و لا بدخول الفاء على التّعقيب، لأنّه في مقابلة النّصّ
فلا يعارضه بل ينزل على التّأويل المحتمل، و هو تنزيل اللّفظ في الأوّل على المجاز
بقرينة ذكر العذاب الصّارف عن إرادة التّعقيب، و في الثّاني على التّأكيد.
لنا: قوله
تعالى «فَتَيَمَّمُوا» أوجب علينا التّيمّم عقيب إرادة القيام إلى
الصّلاة، و لا يتحقّق إلّا بمجموع أجزائه من المسح على الوجه و الكفّين، فيجب
فعلهما عقيب الإرادة على حسب الإمكان بأن يأتي بأحدهما، ثمَّ يعقّبه بالباقي من
غير فصل.
و أيضا: عند
القائلين بوجوب التّيمّم في آخر الوقت يكون وجوب الموالاة ظاهرا[4]. و لأنّها
عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصّلاة.
احتجّوا
بأنّه أمر بالمسح مطلقا و قد فعل.
و الجواب:
لا نسلّم الإطلاق و قد بيّنّاه.
البحث الرّابع في الأحكام:
مسألة: قال علماؤنا: يجوز
للمتيمّم أن يصلّي بتيمّمه الواحد ما شاء من الصّلوات فرائضها و نوافلها،
حواضر أو
فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد الماء. و هو