responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 289

التّاسع: العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهّره النّار إلّا بصيرورته رمادا،

و لا يجوز أكله. و قال الشّيخ في موضع من النّهاية: انّ النّار قد طهّرته، و في موضع آخر: انّها لا تطهّره [1].

لنا: ما رواه الشيخ، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود و النّصارى و أبيّن لهم؟ قال: نعم فإنّهم يستحلّون شربه) [2] فلو كانت النّار تطهّره لبيّنه له.

و ما رواه في الصّحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: (يدفن و لا يباع) [3].

احتجّ المخالف بما رواه الشّيخ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن الزّبير [1]، عن جدّه قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البئر تقع فيها الفأرة و غيرها من الدّواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته النّار فلا بأس بأكله) [5].

و عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في عجين عجن و خبز‌


[1] أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن الزّبير الأسديّ، روى عنه أحمد بن الحسين الميثميّ، قال العلّامة المامقانيّ:

لم أجد للرّجل ذكرا في كتب الرّجال.

جامع الرّواة 1: 68. تنقيح المقال 1: 88.


[1] النّهاية: 8، 590.

[2] التّهذيب 1: 279 حديث 820، الوسائل 2: 1056 الباب 38 من أبواب النّجاسات، حديث 8.

[3] التّهذيب 1: 414 حديث 1306، الاستبصار 1: 29 حديث 77، الوسائل 1: 174 الباب 11 من أبواب الأسئار، حديث 2.

[5] التّهذيب 1: 413 حديث 1303، الاستبصار 1: 29 حديث 74، الوسائل 1: 129 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، حديث 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست