نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 289
التّاسع:
العجين إذا كان ماؤه نجسا لم تطهّره النّار إلّا بصيرورته رمادا،
و لا يجوز
أكله. و قال الشّيخ في موضع من النّهاية: انّ النّار قد طهّرته، و في موضع آخر:
انّها لا تطهّره[1].
لنا: ما
رواه الشيخ، عن زكريّا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: فخمر أو نبيذ قطر
في عجين أو دم، قال: فقال: (فسد) قلت: أبيعه من اليهود و النّصارى و أبيّن لهم؟
قال: نعم فإنّهم يستحلّون شربه)[2] فلو كانت النّار
تطهّره لبيّنه له.
و ما رواه
في الصّحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام، قال: (يدفن و لا يباع)[3].
احتجّ المخالف
بما رواه الشّيخ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن الزّبير [1]، عن جدّه
قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن البئر تقع فيها الفأرة و غيرها من
الدّواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال: (إذا أصابته النّار فلا بأس
بأكله)[5].
و عن ابن أبي
عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في عجين عجن و خبز
[1]
أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن الزّبير الأسديّ، روى عنه أحمد بن الحسين
الميثميّ، قال العلّامة المامقانيّ: