نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 15
فلمّا أسقطوا اعتبار الضّرر ثمَّ، وجب سقوطه هنا.
احتجّ
المخالف[1] بقوله عليه السّلام (لا ضرر و لا إضرار)[2]، و زيادة
الثّمن ضرر، و لأنّه لو خاف لصّا على ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التّيمم،
فلا يجب صرفه ثمنا.
و الجواب عن
الأوّل: انّه ليس محلّ النّزاع، إذ البحث فيما لا ضرر فيه، و أيضا: فهو مخصوص
بالثّمن المساوي، فإنّه نوع ضرر، و مع ذلك لم يلتفت إليه، فكذا هنا يجامع ما
يشتركان فيه من المصلحة النّاشئة من تحصيل ثواب الطّهارة.
و عن
الثّاني بالفرق.
أمّا أوّلا:
فلوجود النّصّ الدّالّ على إباحة التّيمّم مع الخوف على المال، و وجود النّصّ
الدّالّ على وجوب الشّراء بالثّمن الكثير.
و أمّا
ثانيا: فلانتفاضة بصورة المساوي.
و أمّا
ثالثا: فللفرق بينهما، فإنّ في صورة الخوف يسوغ له التّيمّم، لأنّ عوض المال هناك
على اللصّ، فلا يزيد عليه. و في صورة الشّراء العوض فيه على اللّٰه تعالى
فيحصل الثّواب و هو زائد على المال فافترقا.
فروع:
الأوّل: لا فرق بين أن تكون
الزّيادة ممّا يتغابن النّاس بها أو لا عندنا.
و قالت
الحنفيّة: إن كانت الزّيادة ممّا يتغابن النّاس في مثلها، لزمه شراؤها كالوكيل في
الشّراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل ممّا يتغابن النّاس به، و إن كانت ممّا
لا يتغابن النّاس بها، لم يجز الشّراء[3]. و الحقّ عندنا
وجوب الشّراء مطلقا.