responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 15

فلمّا أسقطوا اعتبار الضّرر ثمَّ، وجب سقوطه هنا.

احتجّ المخالف [1] بقوله عليه السّلام (لا ضرر و لا إضرار) [2]، و زيادة الثّمن ضرر، و لأنّه لو خاف لصّا على ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التّيمم، فلا يجب صرفه ثمنا.

و الجواب عن الأوّل: انّه ليس محلّ النّزاع، إذ البحث فيما لا ضرر فيه، و أيضا: فهو مخصوص بالثّمن المساوي، فإنّه نوع ضرر، و مع ذلك لم يلتفت إليه، فكذا هنا يجامع ما يشتركان فيه من المصلحة النّاشئة من تحصيل ثواب الطّهارة.

و عن الثّاني بالفرق.

أمّا أوّلا: فلوجود النّصّ الدّالّ على إباحة التّيمّم مع الخوف على المال، و وجود النّصّ الدّالّ على وجوب الشّراء بالثّمن الكثير.

و أمّا ثانيا: فلانتفاضة بصورة المساوي.

و أمّا ثالثا: فللفرق بينهما، فإنّ في صورة الخوف يسوغ له التّيمّم، لأنّ عوض المال هناك على اللصّ، فلا يزيد عليه. و في صورة الشّراء العوض فيه على اللّٰه تعالى فيحصل الثّواب و هو زائد على المال فافترقا.

فروع:

الأوّل: لا فرق بين أن تكون الزّيادة ممّا يتغابن النّاس بها أو لا عندنا.

و قالت الحنفيّة: إن كانت الزّيادة ممّا يتغابن النّاس في مثلها، لزمه شراؤها كالوكيل في الشّراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل ممّا يتغابن النّاس به، و إن كانت ممّا لا يتغابن النّاس بها، لم يجز الشّراء [3]. و الحقّ عندنا وجوب الشّراء مطلقا.

الثّاني: لو بذل له ماء للطّهارة وجب عليه قبوله،

لأنّه قادر على استعماله و لا منّة‌


[1] المغني 1: 273.

[2] مسند أحمد 1: 313، سنن الدّار قطني 4: 228 حديث 84- 85.

[3] المبسوط للسّرخسي 1: 115، بدائع الصّنائع 1: 49، شرح فتح القدير 1: 125- 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست