responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 241

فرع: لو سقط عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو،

فالأصل الطّهارة، و لا يجب عليه السّؤال عنه. و هو قول أهل العلم [1]. لما رواه الجمهور انّ عمر مرّ هو و عمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد السّباع على حوضك؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنّا نرد عليها و ترد علينا [2]. رواه مالك في الموطّأ، و هذا مع دلالته على المطلوب يدلّ على طهارة سؤر السّباع.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: (ما أبالي [أ] [3] بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) [4] و لأنّ الأصل الطّهارة. و لو سأل لم يجب على المسئول ردّ الجواب، خلافا لبعض الجمهور [5].

لنا: حديث عمر، فإنّه نهاه عن الجواب، و حديث عليّ عليه السّلام مطلق في عدم المبالاة مع عدم العلم.

احتجّوا بأنّه سئل عن شرط الصّلاة، فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن القبلة [6].

و الجواب: الفرق حاصل، لأنّ الشّرط حاصل مع عدم الجواب في صورة النّزاع، إذ هو عدم العلم بالنّجاسة لا العلم بعدمها، بخلاف القبلة.


[1] المغني 1: 83.

[2] الموطّأ 1: 23 حديث 14.

[3] أضفناه من المصدر.

[4] التّهذيب 1: 253 حديث 735، الاستبصار 1: 180 حديث 629. الوسائل 2: 1054 الباب 37 من أبواب النّجاسات، حديث 5.

[5] المغني 1: 83.

[6] المغني 1: 83.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست