نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 241
فرع: لو سقط
عليه ماء من طريق لا يعلم ما هو،
فالأصل
الطّهارة، و لا يجب عليه السّؤال عنه. و هو قول أهل العلم[1]. لما رواه
الجمهور انّ عمر مرّ هو و عمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد
السّباع على حوضك؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنّا نرد عليها و ترد
علينا[2]. رواه مالك في الموطّأ، و هذا مع دلالته على المطلوب
يدلّ على طهارة سؤر السّباع.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام
قال: (ما أبالي [أ][3] بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم)[4] و لأنّ
الأصل الطّهارة. و لو سأل لم يجب على المسئول ردّ الجواب، خلافا لبعض الجمهور[5].
لنا: حديث
عمر، فإنّه نهاه عن الجواب، و حديث عليّ عليه السّلام مطلق في عدم المبالاة مع عدم
العلم.
احتجّوا
بأنّه سئل عن شرط الصّلاة، فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سأله عن القبلة[6].
و الجواب:
الفرق حاصل، لأنّ الشّرط حاصل مع عدم الجواب في صورة النّزاع، إذ هو عدم العلم
بالنّجاسة لا العلم بعدمها، بخلاف القبلة.