نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 62
الثّامن:
البطحاء هو من مسيل [1] السّيول للمكان السّهل الّذي لا جصّ فيه و لا حجر.
و كذا
الأبطح، و يجوز التّيمّم به. و قال الشّافعيّ في الأم: لا يقع اسم الصّعيد على
البطحاء الغليظة و الرّقيقة[2].
مسألة: و يستحبّ أن يكون
التّراب من ربي الأرض و عواليها دون المهابط،
و إن استعمل
جاز، و لم يفرّق الجمهور بينهما في الأولويّة.
لنا: انّ
ملاقاتها للنّجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها، لانحدار الماء و البول إلى
المهابط، و لأنّ وصول الماء من السّماء المطهّر إلى العوالي أكثر من المهابط.
و يؤيّده:
ما رواه الشّيخ، عن النّوفليّ [2]، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و لا وضوء من موطإ» قال
النّوفليّ:
و روى، عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «نهى أمير المؤمنين
عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطّريق»[5]. قال
الشّيخ:
و هذان
الخبران يدلّان على الكراهية[6] و هو حقّ، لسبق
دلالة الآية على جواز التّيمّم من الصّعيد مطلقا.
مسألة: و لا يجوز التّيمّم
بما ليس بأرض على الإطلاق،
كالمعادن، و
النّبات
[1]
«خ» «ن» «د» منتقل.
[2] أبو
عبد اللّٰه الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبد الملك المتطبّب النّخعيّ
النّوفليّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا (ع)، و قال في الفهرست: له كتاب
رجال النّجاشيّ: 38، رجال الطّوسيّ: 373، الفهرست: 59، رجال العلّامة: 216.