responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 62

الثّامن: البطحاء هو من مسيل [1] السّيول للمكان السّهل الّذي لا جصّ فيه و لا حجر.

و كذا الأبطح، و يجوز التّيمّم به. و قال الشّافعيّ في الأم: لا يقع اسم الصّعيد على البطحاء الغليظة و الرّقيقة [2].

مسألة: و يستحبّ أن يكون التّراب من ربي الأرض و عواليها دون المهابط،

و إن استعمل جاز، و لم يفرّق الجمهور بينهما في الأولويّة.

لنا: انّ ملاقاتها للنّجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها، لانحدار الماء و البول إلى المهابط، و لأنّ وصول الماء من السّماء المطهّر إلى العوالي أكثر من المهابط.

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن النّوفليّ [2]، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و لا وضوء من موطإ» قال النّوفليّ:

يعني ما تطأ عليه برجلك [4].

و روى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطّريق» [5]. قال الشّيخ:

و هذان الخبران يدلّان على الكراهية [6] و هو حقّ، لسبق دلالة الآية على جواز التّيمّم من الصّعيد مطلقا.

مسألة: و لا يجوز التّيمّم بما ليس بأرض على الإطلاق،

كالمعادن، و النّبات‌


[1] «خ» «ن» «د» منتقل.

[2] أبو عبد اللّٰه الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبد الملك المتطبّب النّخعيّ النّوفليّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا (ع)، و قال في الفهرست: له كتاب رجال النّجاشيّ: 38، رجال الطّوسيّ: 373، الفهرست: 59، رجال العلّامة: 216.


[2] الام 1: 50.

[4] التّهذيب 1: 186 حديث 537، الوسائل 2: 969 الباب 6 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

[5] التّهذيب 1: 187 حديث 538، الوسائل 2: 969 الباب 6 من أبواب التّيمّم، حديث 2.

[6] التّهذيب 1: 187.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست