responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 99

مفقود، فكان ساقطا، لاستحالة التّكليف بما لا يطاق، و براءة الذّمّة من الانتقال عن محلّ الفرض إلى غيره.

قال في المبسوط: و لو كان مقطوع اليدين من المرفق استحبّ له مسح ما بقي [1].

الثّاني: لو كان مقطوعا من تحت الزّند وجب مسح ما تخلّف منه،

لأنّ الواجب مسح الجميع، و بفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي، فكان المقتضي ثابتا و المانع زائلا.

الثّالث: لو كان مقطوعا من الزّند، هل يجب مسح موضع القطع؟

قال بعض الجمهور بوجوبه، لأنّ الرّسغين في التّيمّم كالمرفقين في الوضوء [2]، و ثَّمَ تعلّق الوجوب بالمرفقين، فكذا هنا. و عندي فيه تردّد، منشأه انّ الغاية هل تدخل أم لا؟ و الأقرب السّقوط، لأنّ الفرق تعلّق بالكفّ، و قد زال، فيزول المتعلّق، و العظم الباقي مع بقاء الكفّ إنّما وجب مسحه لضرورة توقّف الواجب و هو مسح اليد عليه، فلمّا زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصّوم عنه لا يجب عليه صوم جزء من اللّيل.

الرّابع: لا يستحبّ مسح إحدى الراحتين بالأخرى،

خلافا لبعض الجمهور [3].

و لا تخليل الأصابع، لأنّ الاستحباب يتوقّف على الدّليل الشّرعيّ، و لم نقف عليه، و لأنّ فرض الرّاحتين قد سقط بإمرار كلى واحدة على ظهر الكف.

الخامس: لو كان له لحم زائد أو إصبع زائدة

وجب عليه مسحه كما قلناه في الوضوء [4].

مسألة: و يجب أن يتولّى المسح بنفسه،

لتعلّق الأمر به، فلا يجزيه لو فعله غيره‌


[1] المبسوط 1: 33.

[2] المغني 1: 292، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 292.

[3] المغني 1: 290، المجموع 2: 232.

[4] يراجع الجزء الثاني ص 38.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست