نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 99
مفقود، فكان ساقطا، لاستحالة التّكليف بما لا يطاق، و براءة الذّمّة
من الانتقال عن محلّ الفرض إلى غيره.
قال في المبسوط:
و لو كان مقطوع اليدين من المرفق استحبّ له مسح ما بقي[1].
الثّاني: لو كان مقطوعا من
تحت الزّند وجب مسح ما تخلّف منه،
لأنّ الواجب
مسح الجميع، و بفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي، فكان المقتضي ثابتا و المانع
زائلا.
الثّالث: لو كان مقطوعا من
الزّند، هل يجب مسح موضع القطع؟
قال بعض
الجمهور بوجوبه، لأنّ الرّسغين في التّيمّم كالمرفقين في الوضوء[2]، و ثَّمَ
تعلّق الوجوب بالمرفقين، فكذا هنا. و عندي فيه تردّد، منشأه انّ الغاية هل تدخل أم
لا؟ و الأقرب السّقوط، لأنّ الفرق تعلّق بالكفّ، و قد زال، فيزول المتعلّق، و
العظم الباقي مع بقاء الكفّ إنّما وجب مسحه لضرورة توقّف الواجب و هو مسح اليد
عليه، فلمّا زال الأصل سقط ما وجب لضرورته، كمن سقط الصّوم عنه لا يجب عليه صوم
جزء من اللّيل.