نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 151
قال محمّد: التّوضؤ بالنّبيذ عرف ليلة الجنّ، و التّيمّم عرف بالآية،
و لا نعرف المتأخّر، فكان مشكلا، فجمعنا بينهما احتياطا[1].
و الجواب:
المنع من العرفان في النّبيذ، و قد سلف[2].
و لو وجد
سؤر الحمار قبل الدّخول استعمله لأنّه طاهر، و لا يتيمّم عندنا لأنّه طهور، و قد
سلف[3]. و الحنفيّة لمّا شكّوا فيه جمعوا بينه و بين التّيمّم،
ثمَّ اختلفوا، فقال زفر: لو تيمّم أوّلا لم يصحّ لأنّه تيمّم و عند ماء مأمور
بالتّوضي به، فلم يكن سائغا[4].
و قال أبو
حنيفة و صاحباه: لو قدّمه أو أخّره أجزأه، لأنّ الفرض الطّهارة المتيقّنة، فإن كان
السّؤر طهورا فالتّيمّم سائغ في الحالين و إلّا فهو المعتبر فيهما، فعلى كلا
التّقديرين تحصل الطّهارة المتيقنة[5].
مسألة: و لو أحدث المتيمّم
في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا
و وجد الماء
توضّأ و بنى على ما مضى من صلاته، ذكره الشّيخان[6]، ما لم
يتكلّم أو يستدبر القبلة، و منع ابن إدريس[7] منه، لأنّ الطّهارة
انتقضت بالحدث، فتبطل الصّلاة معها كما في الطّهارة المائيّة.
و احتجّ الشّيخان[8] بما رواه
زرارة و محمّد بن مسلم في الصّحيح، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت له: رجل دخل
في الصّلاة و هو متيمّم فصلّى ركعة، ثمَّ
[1]
الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 104.