responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151

قال محمّد: التّوضؤ بالنّبيذ عرف ليلة الجنّ، و التّيمّم عرف بالآية، و لا نعرف المتأخّر، فكان مشكلا، فجمعنا بينهما احتياطا [1].

و الجواب: المنع من العرفان في النّبيذ، و قد سلف [2].

و لو وجد سؤر الحمار قبل الدّخول استعمله لأنّه طاهر، و لا يتيمّم عندنا لأنّه طهور، و قد سلف [3]. و الحنفيّة لمّا شكّوا فيه جمعوا بينه و بين التّيمّم، ثمَّ اختلفوا، فقال زفر: لو تيمّم أوّلا لم يصحّ لأنّه تيمّم و عند ماء مأمور بالتّوضي به، فلم يكن سائغا [4].

و قال أبو حنيفة و صاحباه: لو قدّمه أو أخّره أجزأه، لأنّ الفرض الطّهارة المتيقّنة، فإن كان السّؤر طهورا فالتّيمّم سائغ في الحالين و إلّا فهو المعتبر فيهما، فعلى كلا التّقديرين تحصل الطّهارة المتيقنة [5].

مسألة: و لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا

و وجد الماء توضّأ و بنى على ما مضى من صلاته، ذكره الشّيخان [6]، ما لم يتكلّم أو يستدبر القبلة، و منع ابن إدريس [7] منه، لأنّ الطّهارة انتقضت بالحدث، فتبطل الصّلاة معها كما في الطّهارة المائيّة.

و احتجّ الشّيخان [8] بما رواه زرارة و محمّد بن مسلم في الصّحيح، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت له: رجل دخل في الصّلاة و هو متيمّم فصلّى ركعة، ثمَّ‌


[1] الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 104.

[2] تقدّم في الجزء الأوّل ص 119.

[3] تقدّم في الجزء الأوّل ص 148.

[4] الهداية للمرغينانيّ 1: 24، شرح فتح القدير 1: 102، المبسوط للسّرخسي 1: 116.

[5] المبسوط للسّرخسي 1: 116، الهداية للمرغيناني 1: 24، شرح فتح القدير 1: 102.

[6] المفيد في المقنعة: 8، و الطّوسيّ في النّهاية: 48.

[7] السّرائر: 27.

[8] المفيد في المقنعة: 8، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 204.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست