responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 154

الفقيه في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران [1] قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، و الثّاني ميّت و الثّالث على غير وضوء و حضرت الصّلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: «يغتسل المجنب و يدفن الميّت و يتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التّيمّم للآخر جائز» [2].

و البحث في الأولويّة هاهنا إنّما هو إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم بل وجدوه في المباح، أو سمح [2] المالك ببذله. و لو كان ملكا لأحدهم اختصّ به، لأنّه يحتاج إليه لنفسه، فلا يجوز له بذله لغيره، سواء كان المالك هو الميّت أو الإحياء.

فروع:

الأوّل: لو اجتمع ميّت و جنب و حائض،

قال الشّيخ: إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم، كانوا مخيّرين في أن يستعمله واحد منهم، و إن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [4]. و قال الشّافعيّ: الميّت أحقّ به [5]. و هو أحد قولي أحمد و القول الآخر يخصّ به أحد الحيّين إمّا الجنب على أحد الوجهين أو الحائض على الآخر [6].

احتجّ الشّيخ بأنّ هذه فروض قد اجتمعت، و لا أولويّة لأحدها و لا دليل يوجب‌


[1] عمرو بن مسلم التّميميّ: أبو الفضل مولى كوفيّ ثقة معتمدا على ما يرويه، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الرّضا (ع)، و اخرى من أصحاب الجواد (ع).

رجال النّجاشيّ: 235، الفهرست: 109، رجال الطّوسيّ: 380، 403.

[2] «ح»: يبيح.


[2] الفقيه 1: 59 حديث 222، الوسائل 2: 987 الباب 18 من أبواب التّيمّم، حديث 1.

[4] الخلاف 1: 43 مسألة 118، المبسوط 1: 34.

[5] الام (مختصر المزني) 8: 8، المهذّب للشيرازيّ 1: 35، الجموع 2: 375.

[6] المغني 1: 310، الكافي لابن قدامة 1: 90، الإنصاف 1: 305.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست