نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 154
الفقيه في الصّحيح، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران [1] قال: سألت أبا
الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، و الثّاني
ميّت و الثّالث على غير وضوء و حضرت الصّلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم،
من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: «يغتسل المجنب و يدفن الميّت و يتيمّم الّذي هو
على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التّيمّم للآخر
جائز»[2].
و البحث في
الأولويّة هاهنا إنّما هو إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم بل وجدوه في المباح، أو
سمح [2] المالك ببذله. و لو كان ملكا لأحدهم اختصّ به، لأنّه يحتاج إليه لنفسه،
فلا يجوز له بذله لغيره، سواء كان المالك هو الميّت أو الإحياء.
فروع:
الأوّل: لو اجتمع ميّت و
جنب و حائض،
قال الشّيخ:
إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم، كانوا مخيّرين في أن يستعمله واحد منهم، و إن كان
ملكا لأحدهم فهو أولى به[4]. و قال الشّافعيّ: الميّت أحقّ به[5]. و هو أحد
قولي أحمد و القول الآخر يخصّ به أحد الحيّين إمّا الجنب على أحد الوجهين أو
الحائض على الآخر[6].
احتجّ
الشّيخ بأنّ هذه فروض قد اجتمعت، و لا أولويّة لأحدها و لا دليل يوجب
[1]
عمرو بن مسلم التّميميّ: أبو الفضل مولى كوفيّ ثقة معتمدا على ما يرويه، عدّه
الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الرّضا (ع)، و اخرى من أصحاب الجواد (ع).
رجال
النّجاشيّ: 235، الفهرست: 109، رجال الطّوسيّ: 380، 403.
[2] «ح»:
يبيح.
[2]
الفقيه 1: 59 حديث 222، الوسائل 2: 987 الباب 18 من أبواب التّيمّم، حديث 1.