responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362

في كلّ شي‌ء نهي عن أكله أو حرم عليك أكله فاسدة، ذكّاه الذّبح أو لم يذكّه) [1] و هذا دالّ على كون الذّبح مطهّرا، و الحديث الأوّل عمّ جواز لبس الجلود، فلو اشترط الدّباغ لوجب التّقييد.

احتجّوا [2] بأنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، نهى عن افتراش جلود السّباع و ركوب النّمور [3]، و ذلك عامّ في المذكّى و غيره.

و الجواب: المنع من العموم. و أيضا: فلعلّ الرّاوي توهّم ما ليس بنهي نهيا، و أيضا: فهو معارض بما قدّمناه، و أيضا: فالذّكاة تقع عليه و إلّا لكان ميتة، و الميتة لا تطهر بالدّباغ، سواء كان مأكولا أو لم يكن.

و يكره استعماله قبل الدّباغ، عملا بالاحتياط.

فروع:

الأوّل: قد بيّنّا [4] انّ جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ

سواء كان مأكولا أو لم يكن و أكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدّباغ [5]. و اختلفوا في جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه [6]. و قال بعض أصحاب الشّافعيّ: يحلّ‌


[1] التّهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454، الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، حديث 1- بتفاوت في الألفاظ.

[2] المغني 1: 88.

[3] سنن أبي داود 4: 67 حديث 4129، سنن التّرمذيّ 4: 241 حديث 1770، سنن النّسائيّ 7: 176، سنن الدّارميّ 2: 85، مسند أحمد 4: 95، سنن البيهقيّ 1: 21.

[4] تقدّم في ص 352.

[5] المجموع 1: 217، المغني 1: 84، المحلّى 1: 118- 122، نيل الأوطار 1: 74- 76، التّفسير الكبير 5:

16.

[6] المغني 1: 87، المجموع 1: 230، المحلّى 1: 118، نيل الأوطار 1: 77.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست