نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 362
في كلّ شيء نهي عن أكله أو حرم عليك أكله فاسدة، ذكّاه الذّبح أو لم
يذكّه)[1] و هذا دالّ على كون الذّبح
مطهّرا، و الحديث الأوّل عمّ جواز لبس الجلود، فلو اشترط الدّباغ لوجب التّقييد.
احتجّوا[2] بأنّ
النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، نهى عن افتراش جلود السّباع و ركوب النّمور[3]، و ذلك
عامّ في المذكّى و غيره.
و الجواب:
المنع من العموم. و أيضا: فلعلّ الرّاوي توهّم ما ليس بنهي نهيا، و أيضا: فهو
معارض بما قدّمناه، و أيضا: فالذّكاة تقع عليه و إلّا لكان ميتة، و الميتة لا تطهر
بالدّباغ، سواء كان مأكولا أو لم يكن.
و يكره
استعماله قبل الدّباغ، عملا بالاحتياط.
فروع:
الأوّل: قد بيّنّا[4] انّ جلد الميتة لا يطهر
بالدّباغ
سواء كان
مأكولا أو لم يكن و أكثر الجمهور على طهارة ما يؤكل لحمه بعد الدّباغ[5]. و اختلفوا
في جواز أكله حينئذ، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه[6]. و قال بعض
أصحاب الشّافعيّ: يحلّ
[1]
التّهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454، الوسائل 3: 250 الباب 2 من
أبواب لباس المصلّي، حديث 1- بتفاوت في الألفاظ.