نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 272
و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن أبي حفص [1]، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السّلام قال:
سئل عن
امرأة ليس لها إلّا قميص و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: (تغسل القميص في
اليوم مرّة)[2].
فروع:
الأوّل: اسم اليوم يطلق على
النّهار و اللّيل،
فيكتفى
فيهما بالمرّة.
الثّاني: لو قيل باستحباب
جعل الغسلة [2]
آخر النّهار
لتوقّع الصّلوات الأربع في الطّهارة كان حسنا.
الثّالث: روى عبد الرّحيم
القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام
عن خصيّ
يبول فيلقى من ذلك شدّة و يرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضّأ و ينضح ثوبه في
النّهار مرّة واحدة)[4] و في الطّريق كلام، لكنّ العمل بمضمونها
أولى، لما فيه من الرّخصة عند المشقّة.
و إن كان
يابسا استحبّ رشّ الثّوب بالماء و مسح البدن بالتّراب إن كانت النّجاسة كلبا أو
خنزيرا. أمّا وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرّطب منهما لكلّ نجاسة فاتّفاق، إذ
النّجاسة تؤثّر بالملاقاة، و يدلّ عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النّبيّ
صلّى اللّٰه عليه
[1]
أبو حفص، روى عن أبي عبد اللّٰه، و روى عنه سيف بن عميرة، و قد عنونه
الأردبيليّ في جامع الرّواة ب: أبي حفص الكلبيّ، إلّا أنّ هذه النّسبة ردّها
العلّامة المامقانيّ مستدلّا بأنّ الأسانيد المرويّة عنه خالية من هذا اللّقب، و
قال: لم نقف على اسمه و لا على ذكر له في كلمات أصحابنا الرّجاليّين.
جامع
الرّواة 2: 380، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 13.
[2] «د»:
الغسل.
[2]
التّهذيب 1: 250 حديث 719، الوسائل 2: 1004 الباب 14 من أبواب النّجاسات، حديث 1.
[4] الكافي
3: 20 حديث 6، الفقيه 1: 43 حديث 168، التّهذيب 1: 353 حديث 1051، الوسائل 1:
208 الباب
13 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 272