responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 272

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن أبي حفص [1]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:

سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرّة) [2].

فروع:

الأوّل: اسم اليوم يطلق على النّهار و اللّيل،

فيكتفى فيهما بالمرّة.

الثّاني: لو قيل باستحباب جعل الغسلة [2]

آخر النّهار لتوقّع الصّلوات الأربع في الطّهارة كان حسنا.

الثّالث: روى عبد الرّحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام

عن خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة و يرى البلل بعد البلل؟ قال: (يتوضّأ و ينضح ثوبه في النّهار مرّة واحدة) [4] و في الطّريق كلام، لكنّ العمل بمضمونها أولى، لما فيه من الرّخصة عند المشقّة.

مسألة: كلّ نجاسة لاقت البدن أو الثّوب رطبا وجب غسل موضع الملاقاة،

و إن كان يابسا استحبّ رشّ الثّوب بالماء و مسح البدن بالتّراب إن كانت النّجاسة كلبا أو خنزيرا. أمّا وجوب الغسل لهما مع ملاقاة الرّطب منهما لكلّ نجاسة فاتّفاق، إذ النّجاسة تؤثّر بالملاقاة، و يدلّ عليه ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه‌


[1] أبو حفص، روى عن أبي عبد اللّٰه، و روى عنه سيف بن عميرة، و قد عنونه الأردبيليّ في جامع الرّواة ب‌: أبي حفص الكلبيّ، إلّا أنّ هذه النّسبة ردّها العلّامة المامقانيّ مستدلّا بأنّ الأسانيد المرويّة عنه خالية من هذا اللّقب، و قال: لم نقف على اسمه و لا على ذكر له في كلمات أصحابنا الرّجاليّين.

جامع الرّواة 2: 380، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 13.

[2] «د»: الغسل.


[2] التّهذيب 1: 250 حديث 719، الوسائل 2: 1004 الباب 14 من أبواب النّجاسات، حديث 1.

[4] الكافي 3: 20 حديث 6، الفقيه 1: 43 حديث 168، التّهذيب 1: 353 حديث 1051، الوسائل 1:

208 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست