responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 351

(نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الدّبّاء و المزفت و الحنتم و النّقير) قلت: و ما ذلك؟ قال: (الدّباء: القرع، و المزفّت: الدّنان، و الحنتم: الجرار الرّزق، و النّقير:

خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها) [1] و لأنّ الآنية تتشرّب أجزاء الخمر، فلا تطهر البتّة.

و الجواب: انّ النّهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه، عملا بإطلاق الأمر بغسل الآنية، و قد حصل، و ما ذكره من تشرب الآنية للأجزاء فضعيف، لوصول الماء إلى ما وصلت إليه أجزاء الخمر.

فروع:

الأوّل: لا تجب إزالة الرّائحة مع زوال العين.

و ذهبت الشّافعيّة إلى الوجوب [2].

لنا: الأصل: عدم التّكليف.

احتجّوا بأنّ بقاء الرّائحة يدلّ على بقاء العين، لاستحالة انتقال الأعراض [3].

و الجواب: المنع، و العرض لم ينتقل، بل انفعل الإناء بمجاورة الملاقي.

الثّاني: لو كان في إناء بول أو ماء نجس و قلب منه و غسل الإناء طهر.

و لو قذف فيه الماء قبل قلبه لم يطهر. و هو أحد قوليّ الشّافعيّ. و في الآخر: انّه يطهر [4]، لأنّه لو كأثر الإناء بالماء لطهّره، فكذا ما فيه من النّجاسة لو كأثر لطهر. و الفرق ظاهر لانتقال [1] الماء بالنجاسة الموجودة، بخلاف الإناء النّجس، للضّرورة هنا المنتفية [2] هناك.


[1] كذا في النّسخ و لعلّ الأنسب: لانفعال.

[2] «م» «ن» «خ» «د»: المنفيّة.


[1] التّهذيب 9: 115 حديث 499، الوسائل 2: 1075 الباب 52 من أبواب النّجاسات، حديث 2.

[2] المهذّب للشّيرازيّ 1: 49، المجموع 2: 593- 594، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 240- 241.

[3] المهذّب للشّيرازيّ 1: 49، المجموع 2: 593- 594، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 240- 241.

[4] المهذّب للشّيرازيّ 1: 49، المجموع 2: 593، بدائع الصّنائع 1: 89.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست