نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 351
(نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن الدّبّاء و
المزفت و الحنتم و النّقير) قلت: و ما ذلك؟ قال: (الدّباء: القرع، و المزفّت:
الدّنان، و الحنتم: الجرار الرّزق، و النّقير:
خشب كان أهل
الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها)[1] و لأنّ
الآنية تتشرّب أجزاء الخمر، فلا تطهر البتّة.
و الجواب:
انّ النّهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه، عملا بإطلاق الأمر بغسل الآنية، و قد حصل، و
ما ذكره من تشرب الآنية للأجزاء فضعيف، لوصول الماء إلى ما وصلت إليه أجزاء الخمر.
و الجواب:
المنع، و العرض لم ينتقل، بل انفعل الإناء بمجاورة الملاقي.
الثّاني: لو كان في إناء
بول أو ماء نجس و قلب منه و غسل الإناء طهر.
و لو قذف
فيه الماء قبل قلبه لم يطهر. و هو أحد قوليّ الشّافعيّ. و في الآخر: انّه يطهر[4]، لأنّه لو
كأثر الإناء بالماء لطهّره، فكذا ما فيه من النّجاسة لو كأثر لطهر. و الفرق ظاهر
لانتقال [1] الماء بالنجاسة الموجودة، بخلاف الإناء النّجس، للضّرورة هنا المنتفية
[2] هناك.
[1]
كذا في النّسخ و لعلّ الأنسب: لانفعال.
[2] «م»
«ن» «خ» «د»: المنفيّة.
[1]
التّهذيب 9: 115 حديث 499، الوسائل 2: 1075 الباب 52 من أبواب النّجاسات، حديث 2.
[2]
المهذّب للشّيرازيّ 1: 49، المجموع 2: 593- 594، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 240-
241.
[3]
المهذّب للشّيرازيّ 1: 49، المجموع 2: 593- 594، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 240-
241.