responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي الصّباح، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (كان عليّ عليه السّلام يقول: لا تدع فضل السّنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع) [1].

و في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الهرّ سبع، و لا بأس بسؤره و انّي لأستحيي من اللّٰه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه) [2] و لأنّ التّنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التّحرّز منها فكان منفيّا.

احتجّوا [3]: بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إذا و لغت فيه الهرّة غسل مرّة) [4].

و الجواب: انّه معارض بما روته عائشة قالت: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:

(انّها ليست بنجس انّها من الطّوافين عليكم) و قد رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يتوضّأ بفضلها [5]. رواه أبو داود فيبقى الأوّل سالما. على انّه يحتمل أن يكون الأمر للنّدب، أو أن يكون على فم الهرّة نجاسة.

فروع:

الأوّل: لو أكلت الهرّة فأرة،

ثمَّ و لغت في ماء قليل قال الشّيخ لا بأس باستعماله، سواء غابت عن العين أولا [6]، لعموم الخبر، و لقوله عليه السّلام: (انّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات) أراد انّه لا يمكن الاحتراز منها، و هو أحد وجهي‌


[1] التّهذيب 1: 227 حديث 653، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 4.

[2] التّهذيب 1: 227 حديث 655، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حدث 2.

[3] المغني 1: 73، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 345، المجموع 1: 175.

[4] سنن أبي داود 1: 19 حديث 72، سنن التّرمذي 1: 151 حديث 91، سنن البيهقي 1: 241.

[5] سنن أبي داود 1: 19 حديث 76.

[6] الخلاف 1: 60 مسألة- 167-، المبسوط 1: 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست