نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 227
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي الصّباح، عن
أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (كان عليّ عليه السّلام يقول: لا تدع فضل
السّنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع)[1].
و في
الصّحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: (في كتاب عليّ عليه
السّلام انّ الهرّ سبع، و لا بأس بسؤره و انّي لأستحيي من اللّٰه أن أدع
طعاما لأنّ الهرّ أكل منه)[2] و لأنّ التّنجيس
حرج عظيم إذ لا يمكن التّحرّز منها فكان منفيّا.
احتجّوا[3]: بما رواه
أبو هريرة، عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: (إذا و لغت فيه الهرّة غسل
مرّة)[4].
و الجواب:
انّه معارض بما روته عائشة قالت: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله:
(انّها ليست
بنجس انّها من الطّوافين عليكم) و قد رأيت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله يتوضّأ بفضلها[5]. رواه أبو داود
فيبقى الأوّل سالما. على انّه يحتمل أن يكون الأمر للنّدب، أو أن يكون على فم
الهرّة نجاسة.
فروع:
الأوّل: لو أكلت الهرّة
فأرة،
ثمَّ و لغت
في ماء قليل قال الشّيخ لا بأس باستعماله، سواء غابت عن العين أولا[6]، لعموم
الخبر، و لقوله عليه السّلام: (انّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات) أراد انّه
لا يمكن الاحتراز منها، و هو أحد وجهي
[1]
التّهذيب 1: 227 حديث 653، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 4.
[2]
التّهذيب 1: 227 حديث 655، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حدث 2.