احتجّ أبو
حنيفة بأنّه بول نجس، فوجب غسله كغيره من النّجاسات، و لأنّه حكم يتعلّق
بالنّجاسة، فاستوى فيه الذّكر و الأنثى[2].
و الجواب:
ما ذكرناه من الأحاديث نصوص، و ما ذكره قياس، و النّصّ أولى.
و أيضا:
فالنّجاسات قابلة للشّدّة و الضّعف، و حينئذ يبطل القياس.
لا يقال: قد
روى الشّيخ، عن سماعة قال: سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب؟ فقال: (اغسله) قلت:
فإن لم أجد مكانه؟ قال: (اغسل الثّوب كلّه)[3].
لأنّا نقول:
هذه الرّواية ضعيفة، و مع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطّعام و من لم يأكل، و
الجمع يقتضي حملها على الأوّل، و لو حملت على الثّاني كان ترجيحا من غير مرجّح، و
إبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى.
تذنيب: هذا التّحقيق متعلّق
بمن لم يأكل،
و حدّه ابن
إدريس بالحولين[4]، و ليس شيئا، إذ روايتا الحلبيّ و السّكونيّ دلّتا على
الأكل و الطّعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ، و لا أعلم علّته في ذلك، بل الأقرب
تعلّق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته و شهوته و إلّا لتعلّق الغسل بساعة الولادة،
إذ يستحبّ تحنيكه بالتّمر.