responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 271

يخرج من العضدين و المنكبين) [1].

احتجّ أبو حنيفة بأنّه بول نجس، فوجب غسله كغيره من النّجاسات، و لأنّه حكم يتعلّق بالنّجاسة، فاستوى فيه الذّكر و الأنثى [2].

و الجواب: ما ذكرناه من الأحاديث نصوص، و ما ذكره قياس، و النّصّ أولى.

و أيضا: فالنّجاسات قابلة للشّدّة و الضّعف، و حينئذ يبطل القياس.

لا يقال: قد روى الشّيخ، عن سماعة قال: سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب؟ فقال: (اغسله) قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: (اغسل الثّوب كلّه) [3].

لأنّا نقول: هذه الرّواية ضعيفة، و مع ذلك فيمكن أن تتناول من أكل الطّعام و من لم يأكل، و الجمع يقتضي حملها على الأوّل، و لو حملت على الثّاني كان ترجيحا من غير مرجّح، و إبطالا لما ذكرناه من الأحاديث، فكان قولنا أولى.

تذنيب: هذا التّحقيق متعلّق بمن لم يأكل،

و حدّه ابن إدريس بالحولين [4]، و ليس شيئا، إذ روايتا الحلبيّ و السّكونيّ دلّتا على الأكل و الطّعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ، و لا أعلم علّته في ذلك، بل الأقرب تعلّق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته و شهوته و إلّا لتعلّق الغسل بساعة الولادة، إذ يستحبّ تحنيكه بالتّمر.

مسألة: و يكتفي في المربّية للصّبيّ

- إذا لم تجد إلّا ثوبا واحدا- بالمرّة في اليوم.

ذكره الشّيخ [5]، لأنّه متكرّر، فيشقّ إزالته، فجرى مجرى دم القروح السّائلة.


[1] التّهذيب 1: 250 حديث 718، الاستبصار 1: 173 حديث 601، الوسائل 2: 1003 الباب 3 من أبواب النّجاسات، حديث 4.

[2] المغني 1: 771.

[3] التّهذيب 1: 251 حديث 723، الاستبصار 1: 174 حديث 604، الوسائل 2: 1003 الباب 3 من أبواب النّجاسات، حديث 3.

[4] السّرائر: 38.

[5] المبسوط 1: 39، النّهاية: 55.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست