نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359
عنّا، لأنّه عندنا نجس، و إنّما يتأتّى على رأي ابن الجنيد[1].
الثّالث: قال الشّافعيّ:
إنّما يطهر بالدّباغ الجلد خاصّة،
أمّا
الشّعر، و الصّوف، و الوبر، و الرّيش فإنّ فيه روحا يموت مع الحيوان و ينجس بالموت[2]. و عندنا:
انّ هذه الأشياء لا تحلّها الحياة، و هي طاهرة من الميّت إلّا الكلب و الخنزير.
مسألة: اتّفق علماؤنا على
انّ الكلب، و الخنزير لا يقع عليهما الذّكاة،
و جلدهما لا
يطهر بالدّباغ. و به قال الشّافعيّ[3]، و أحمد[4]. و قال أبو
حنيفة[5]، و داود: يطهر جلد الكلب بالدّباغ[6].
لنا: انّ
الدّباغ كالحياة، و الحياة لا تدفع النّجاسة عن الكلب و الخنزير، فكذا الدّباغ.
احتجّوا[7] بقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: (أيّما إهاب دبغ فقد طهر)[8].
و الجواب:
انّ الدّبغ إنّما يؤثّر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه على قضيّة
العموم. على انّ هذا الحديث ورد في شاة ميمونة، فلا يتعدّاها على رأي قوم.
و أمّا
الإنسان فكذلك لا يقع عليه الذّكاة، فلا يطهر جلده بالدّباغ. و حكي، عن
[8] صحيح
مسلم 1: 277 حديث 366، سنن ابن ماجه 2: 1193 حديث 3609، سنن أبي داود 4: 66 حديث
4123، سنن التّرمذيّ 4: 221 حديث 1728، الموطّأ 2: 498 حديث 17، سنن الدّارميّ 2:
85، مسند
أحمد 1: 219، 270.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 359