responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359

عنّا، لأنّه عندنا نجس، و إنّما يتأتّى على رأي ابن الجنيد [1].

الثّالث: قال الشّافعيّ: إنّما يطهر بالدّباغ الجلد خاصّة،

أمّا الشّعر، و الصّوف، و الوبر، و الرّيش فإنّ فيه روحا يموت مع الحيوان و ينجس بالموت [2]. و عندنا: انّ هذه الأشياء لا تحلّها الحياة، و هي طاهرة من الميّت إلّا الكلب و الخنزير.

مسألة: اتّفق علماؤنا على انّ الكلب، و الخنزير لا يقع عليهما الذّكاة،

و جلدهما لا يطهر بالدّباغ. و به قال الشّافعيّ [3]، و أحمد [4]. و قال أبو حنيفة [5]، و داود: يطهر جلد الكلب بالدّباغ [6].

لنا: انّ الدّباغ كالحياة، و الحياة لا تدفع النّجاسة عن الكلب و الخنزير، فكذا الدّباغ.

احتجّوا [7] بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: (أيّما إهاب دبغ فقد طهر) [8].

و الجواب: انّ الدّبغ إنّما يؤثّر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه على قضيّة العموم. على انّ هذا الحديث ورد في شاة ميمونة، فلا يتعدّاها على رأي قوم.

و أمّا الإنسان فكذلك لا يقع عليه الذّكاة، فلا يطهر جلده بالدّباغ. و حكي، عن‌


[1] نقله عنه في المعتبر 1: 463.

[2] الام (مختصر المزنيّ) 8: 1، المهذّب للشّيرازيّ 1: 11، المجموع 1: 231، المغني 1: 85.

[3] الام 1: 9، المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المجموع 1: 215.

[4] المغني 1: 84، الكافي لابن قدامة 1: 23، الإنصاف 1: 86.

[5] بدائع الصّنائع 1: 85، التّفسير الكبير 5: 16، الهداية للمرغينانيّ 1: 20.

[6] المجموع 1: 217، التّفسير الكبير 5: 16.

[7] بدائع الصّنائع 1: 85، المجموع 1: 221، الهداية للمرغينانيّ 1: 20، نيل الأوطار 1: 76.

[8] صحيح مسلم 1: 277 حديث 366، سنن ابن ماجه 2: 1193 حديث 3609، سنن أبي داود 4: 66 حديث 4123، سنن التّرمذيّ 4: 221 حديث 1728، الموطّأ 2: 498 حديث 17، سنن الدّارميّ 2:

85، مسند أحمد 1: 219، 270.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست