responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98

اختيار أبي حنيفة [1]. و قال الشّافعي [2] و محمّد: يجب المسح بالتّراب، فلو لم يلتصق باليد و لم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز [3].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه نفض يديه، ثمَّ مسح بهما [4] و مع النّفض تزول الأجزاء التّرابيّة.

و لأنّه تعالى أمر بالضّرب على الصّعيد و المسح و لم يشترط بقاء التّراب، و إذا ضرب بيديه امتثل و إذا مسح الوجه و اليدين امتثل فيحصل الإجزاء.

و من طريق الخاصّة: ما روي من استحباب النّفض، و قد تقدّم [5].

و أيضا: فليس يجوز اشتراط تعلّق التّراب باليد من القائل بالضّربة الواحدة، لأنّ مسح الوجه يستوعب التّراب و لا يبقى على اليد منه شي‌ء.

احتجّ الشّافعيّ: بأنّ المأمور المسح بالتّراب فيشترط فيه الإلصاق، و بقوله تعالى:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [6] أي من التّراب [7].

و الجواب عن الأوّل: المنع من تعلّق الأمر بالمسح بالتّراب، فإنّه نفس النّزاع.

و عن الثّاني: بأنّ لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا.

فروع:

الأوّل: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزّند سقط المسح عليهما،

لتعلّق المسح بمحلّ‌


[1] بدائع الصّنائع 1: 46، الهداية للمرغيناني 1: 25، شرح فتح القدير 1: 110، المجموع 2: 239.

[2] المهذّب للشّيرازي 1: 33، المجموع 2: 238. بداية المجتهد 1: 70.

[3] بدائع الصّنائع 1: 53- 54.

[4] سنن ابن ماجه 1: 188 حديث 570، سنن النّسائي 1: 171، سنن البيهقي 1: 214، سنن الدّار قطني 1: 179 حديث 14- في الجميع بتفاوت يسير.

[5] تقدّم في ص 96.

[6] المائدة:

[7] المهذّب للشّيرازي 1: 33، المجموع 2: 214.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست