اختيار أبي حنيفة [1]. و قال الشّافعي [2] و محمّد: يجب المسح بالتّراب، فلو لم يلتصق باليد و لم يعلق عليها بحيث ينتقل إلى الأعضاء الممسوحة لم يجز [3].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه نفض يديه، ثمَّ مسح بهما [4] و مع النّفض تزول الأجزاء التّرابيّة.
و لأنّه تعالى أمر بالضّرب على الصّعيد و المسح و لم يشترط بقاء التّراب، و إذا ضرب بيديه امتثل و إذا مسح الوجه و اليدين امتثل فيحصل الإجزاء.
و من طريق الخاصّة: ما روي من استحباب النّفض، و قد تقدّم [5].
و أيضا: فليس يجوز اشتراط تعلّق التّراب باليد من القائل بالضّربة الواحدة، لأنّ مسح الوجه يستوعب التّراب و لا يبقى على اليد منه شيء.
احتجّ الشّافعيّ: بأنّ المأمور المسح بالتّراب فيشترط فيه الإلصاق، و بقوله تعالى:
«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [6] أي من التّراب [7].
و الجواب عن الأوّل: المنع من تعلّق الأمر بالمسح بالتّراب، فإنّه نفس النّزاع.
و عن الثّاني: بأنّ لفظة من، مشتركة فلا أولوية في الاحتجاج بها لكم دوننا.
فروع:
الأوّل: لو كان مقطوع اليدين من فوق الزّند سقط المسح عليهما،
لتعلّق المسح بمحلّ
[2] المهذّب للشّيرازي 1: 33، المجموع 2: 238. بداية المجتهد 1: 70.
[3] بدائع الصّنائع 1: 53- 54.
[4] سنن ابن ماجه 1: 188 حديث 570، سنن النّسائي 1: 171، سنن البيهقي 1: 214، سنن الدّار قطني 1: 179 حديث 14- في الجميع بتفاوت يسير.
[5] تقدّم في ص 96.
[6] المائدة:
[7] المهذّب للشّيرازي 1: 33، المجموع 2: 214.